All legislation

مرسوم Decree No. 8901 12/12/1967

احداث مكتب بريد وبرق في وزارة الانباء

Type
مرسوم · Decree
Number
8901
Date
12/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1982
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7827 تاريخ 10/05/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8901 تاريخ 12/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الاول في وزارة الانباء يسمى بيروت الانباء.

المادة 2

مادة 2: يحدد موعد مباشرة العمل في المكتب المذكور بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 3

مادة 3: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية المحدثة في وزارة الانباء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 12 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده