All legislation

قرار Decision No. 688 19/12/1967

تعديل رسم على المصنوعات السكرية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
19/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1967-1971
Status
In force
Amended by
قرار رقم 197 تاريخ 08/04/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 19/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على المصنوعات السكرية المستوردة معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 538/1 تاريخ 2 تشرين الاول 1967.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 كانون اول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده