The whole text

قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بعد عقد الصفقة بصورة نهائية, وبعد ان يتلقى مكتب الحبوب والشمندر السكري اشعارا بالكمية المشحونة وباسم الباخرة الشاحنة وتاريخ الشحن, ينظم المكتب المذكور للمصدر سندا بثمن الصفقة مع فائدته على اساس F.O.B. ويؤمن له بواسطة بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري كفالة مصرفية من مصرف اميركي مقبول لدى مكتب C.C.C. اما فرق السعر بين C.I.F. وF.O.B. فيدفعه مكتب الحبوب والشمندر السكري نقدا للمصدر.

المادة 6 من قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166938/article/6/