المادة 1
مادة 1: يجري شراء القمح على اساس الدفع المؤجل من مكتب التسليف الاميركي لتصدير المنتوجات الزراعية C.C.C. بطريقة استدراج عروض فوري.
قرار Decision No. 694 21/12/1967
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالقانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967.
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/1967 رقم المحضر 59 رقم القرار 6.
بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري.
يقرر ما يأتي
مادة 1: يجري شراء القمح على اساس الدفع المؤجل من مكتب التسليف الاميركي لتصدير المنتوجات الزراعية C.C.C. بطريقة استدراج عروض فوري.
مادة 2: يضع مكتب الحبوب والشمندر السكري دفتر شروط خاص لاستدراج العروض يبين فيه: - الكمية التي يرغب باستيرادها. - النوع والدرجة والمواصفات. - حجم الباخرة وتاريخ الشحن وشروطه وشروط التفريغ في مرفأ بيروت. - مهلة تقديم العروض. - الشروط الاخرى الضرورية. ويعفى العارض من تقديم التأمين لحسن تنفيذ الصفقة, لان التنفيذ يتم تحت اشراف مكتب C.C.C. الاميركي. وبموجب اجازة معطاة منه للمصدر والثمن مؤجل الدفع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1968, article 1, 15/01/1968
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 694/1 تاريخ 21 كانون الاول 1967 كما يلي: "يكتفي بتأمين قدره الف دولار او ما يعادلها بالعملة اللبنانية يقدمه العارض لحسن تنفيذ الصفقة الخ..." وذلك بدلا من: "ويعفى العارض من تقديم التأمين لحسن تنفيذ الصفقة الخ..." والباقي بدون تعديل.
مادة 3: تبلغ المعلومات اللازمة المتعلقة باستدراج العروض برقيا الى المؤسسات التجارية في البلد المصدر غير الممثلة في لبنان والتي تثبت مقدرتها على تنفيذ الصفقة. ويكفي لاثبات ذلك حصول المؤسسة التجارية على اجازة من مكتب C.C.C. الاميركي بتصدير القمح الى مكتب الحبوب والشمندر السكري في لبنان.
مادة 4: يجري استدراج العروض مجلس اجراء الصفقات الفورية المنصوص عليه في القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967 المادة الرابعة الجديدة- الفقرة 4- وضمن المهلة القصوى التي يحددها دفتر الشروط الخاص.
مادة 5: يعرض السعر على اساس سيف C.I.F على ان يتضمن العرض ايضا السعر على اساس F.O.B المعتمد في دفع اثمان الحبوب المؤجلة الى المكتب الاميركي.
مادة 6: بعد عقد الصفقة بصورة نهائية, وبعد ان يتلقى مكتب الحبوب والشمندر السكري اشعارا بالكمية المشحونة وباسم الباخرة الشاحنة وتاريخ الشحن, ينظم المكتب المذكور للمصدر سندا بثمن الصفقة مع فائدته على اساس F.O.B. ويؤمن له بواسطة بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري كفالة مصرفية من مصرف اميركي مقبول لدى مكتب C.C.C. اما فرق السعر بين C.I.F. وF.O.B. فيدفعه مكتب الحبوب والشمندر السكري نقدا للمصدر.
مادة 7: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة, تطبق على استيراد الحبوب العلفية الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القرار
مادة 8: يجري استيراد الحبوب العلفية بصورة تبعية لاستيراد القمح وذلك بأن تكون الكميات متممة لحمولة البواخر الشاحنة للقمح. يستثنى من ذلك توفر حمولة باخرة كاملة من تلك الحبوب.
مادة 9: يجري استيراد الحبوب العلفية على الاسس التالية: - بناء على طلب من المستوردين من القطاع الخاص او من اصحاب معامل العلف. - تقديم تعهد من صاحب الطلب المقبول باستلام البضاعة فور وصولها الى مرفأ بيروت وتأدية ثمنها وجميع اكلافها الاخرى. - فتح اعتماد مصرفي من جانب طالب الاستيراد بثمن الكلفة للبضاعة المطلوب استيرادها على ان يكون باسم مكتب الحبوب والشمندر السكري وغير قابل للرد.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 21 كانون الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده