All legislation

قرار Decision No. 694 21/12/1967

تحديد طريقة استيراد القمح والحبوب العلفية بواسطة مكتب الحبوب والشمندر السكري وعن طريق مكتب التسليف الاميركي لتصدير المنتوجات الزراعية c.c.c. على اساس الدفع المؤجل GSM,4

Type
قرار · Decision
Number
694
Date
21/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1972-1973
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 694 تاريخ 21/12/1967
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالقانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967.

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/1967 رقم المحضر 59 رقم القرار 6.

بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري شراء القمح على اساس الدفع المؤجل من مكتب التسليف الاميركي لتصدير المنتوجات الزراعية C.C.C. بطريقة استدراج عروض فوري.

المادة 2

مادة 2: يضع مكتب الحبوب والشمندر السكري دفتر شروط خاص لاستدراج العروض يبين فيه: - الكمية التي يرغب باستيرادها. - النوع والدرجة والمواصفات. - حجم الباخرة وتاريخ الشحن وشروطه وشروط التفريغ في مرفأ بيروت. - مهلة تقديم العروض. - الشروط الاخرى الضرورية. ويعفى العارض من تقديم التأمين لحسن تنفيذ الصفقة, لان التنفيذ يتم تحت اشراف مكتب C.C.C. الاميركي. وبموجب اجازة معطاة منه للمصدر والثمن مؤجل الدفع.

المادة 3

مادة 3: تبلغ المعلومات اللازمة المتعلقة باستدراج العروض برقيا الى المؤسسات التجارية في البلد المصدر غير الممثلة في لبنان والتي تثبت مقدرتها على تنفيذ الصفقة. ويكفي لاثبات ذلك حصول المؤسسة التجارية على اجازة من مكتب C.C.C. الاميركي بتصدير القمح الى مكتب الحبوب والشمندر السكري في لبنان.

المادة 4

مادة 4: يجري استدراج العروض مجلس اجراء الصفقات الفورية المنصوص عليه في القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967 المادة الرابعة الجديدة- الفقرة 4- وضمن المهلة القصوى التي يحددها دفتر الشروط الخاص.

المادة 5

مادة 5: يعرض السعر على اساس سيف C.I.F على ان يتضمن العرض ايضا السعر على اساس F.O.B المعتمد في دفع اثمان الحبوب المؤجلة الى المكتب الاميركي.

المادة 6

مادة 6: بعد عقد الصفقة بصورة نهائية, وبعد ان يتلقى مكتب الحبوب والشمندر السكري اشعارا بالكمية المشحونة وباسم الباخرة الشاحنة وتاريخ الشحن, ينظم المكتب المذكور للمصدر سندا بثمن الصفقة مع فائدته على اساس F.O.B. ويؤمن له بواسطة بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري كفالة مصرفية من مصرف اميركي مقبول لدى مكتب C.C.C. اما فرق السعر بين C.I.F. وF.O.B. فيدفعه مكتب الحبوب والشمندر السكري نقدا للمصدر.

المادة 7

مادة 7: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة, تطبق على استيراد الحبوب العلفية الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القرار

المادة 8

مادة 8: يجري استيراد الحبوب العلفية بصورة تبعية لاستيراد القمح وذلك بأن تكون الكميات متممة لحمولة البواخر الشاحنة للقمح. يستثنى من ذلك توفر حمولة باخرة كاملة من تلك الحبوب.

المادة 9

مادة 9: يجري استيراد الحبوب العلفية على الاسس التالية: - بناء على طلب من المستوردين من القطاع الخاص او من اصحاب معامل العلف. - تقديم تعهد من صاحب الطلب المقبول باستلام البضاعة فور وصولها الى مرفأ بيروت وتأدية ثمنها وجميع اكلافها الاخرى. - فتح اعتماد مصرفي من جانب طالب الاستيراد بثمن الكلفة للبضاعة المطلوب استيرادها على ان يكون باسم مكتب الحبوب والشمندر السكري وغير قابل للرد.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 21 كانون الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده