المادة 2
مادة 2: تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب 1966 تدفع ما يعادل نسبة غلاء المعيشة البالغة 3،85 % من مجموع الرواتب والاجور في مصلحة كهرباء لبنان واعتبارا من تاريخ 1 آب 1966, في صندوق الخدمات الاجتماعية الخاص المنشأ في المصلحة المذكورة المصدق نظامه من مجلس ادارة المصلحة المذكورة بتاريخ 22 أيار 1967 والمقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1126 تاريخ 10/5/1967