المادة 1
مادة 1: يستثنى مستخدمو وعمال مصلحة كهرباء لبنان من احكام المواد 3 و4 و5 و9 من القانون رقم 26/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967 وذلك اعتبارا من أول آب سنة 1966
قرار Decision No. 693 06/12/1967
مادة 1: يستثنى مستخدمو وعمال مصلحة كهرباء لبنان من احكام المواد 3 و4 و5 و9 من القانون رقم 26/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967 وذلك اعتبارا من أول آب سنة 1966
مادة 2: تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب 1966 تدفع ما يعادل نسبة غلاء المعيشة البالغة 3،85 % من مجموع الرواتب والاجور في مصلحة كهرباء لبنان واعتبارا من تاريخ 1 آب 1966, في صندوق الخدمات الاجتماعية الخاص المنشأ في المصلحة المذكورة المصدق نظامه من مجلس ادارة المصلحة المذكورة بتاريخ 22 أيار 1967 والمقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1126 تاريخ 10/5/1967
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء:فؤاد البزري