All legislation

قرار Decision No. 682 04/12/1967

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 61-1 تاريخ 11-2-1967 (تحديد مواقيت الفتح- والاقفال)

Type
قرار · Decision
Number
682
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1983
Status
In force
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 682 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 61/1 تاريخ 11 شباط 1967 على الوجه الآتي: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجوخ في شوارع فخري بك اللنبي ومنطقة المجيدية- شارع رقم 53 المتفرع من اللنبي على الوجه الآتي (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين