المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون تجارة الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في نطاق محافظة بيروت على الوجه الاتي: مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء.
قرار Decision No. 535 27/08/1968
مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات والاشخاص الذين يتعاطون تجارة الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في نطاق محافظة بيروت على الوجه الاتي: مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء.
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار, عيد الاستقلال, اثنين الفصح الشرقي والغربي, اول يوم عيد الفطر, اول يوم عيد الاضحى, المولد النبوي, عيد الميلاد. - تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد الميلاد, الاضحى, الفصح الغربي, رأس السنة الميلادية, عيد الفطر. - يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة الثانية والعشرين بما فيها ايام الاحاد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 635 تاريخ 24/10/1968, article 1, 07/11/1968
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 535/1 تاريخ 27 آب 1968 الفقرتين التاليتين جديدتين: 1- خلافا لاحكام الفقرتين السابقتين تفتح المؤسسات العاملة في ساحة الشهداء والصيفي ومتفرعاتها التي تتعاطى بيع الاصناف المبينة في المادة الاولى من هذا القرار يوم الاحد من كل اسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك حسب التحديد التالي: نطاق منطقة ساحة الشهداء والصيفي: غربا- شارع رقم 54 فشارع ويغان حتى التقائه بسوق النورية بخط مستقيم حتى التقائه بشارع محمد الامين فمنطقة الباشورا 26 مارا بالشارع رقم 66 حتى التقائه بالشارع رقم 67 جنوبا- شارع رقم 67 مار مارون بخط مستقيم حتى التقائه بالشارع رقم 50 ثم يمر الخط بهذا الشارع فيشمل المؤسسات الكائنة على طرفي الطريق حتى سينما ديانا بما فيها متفرع طريق الشام حتى التقائه جنوبا بالشارع رقم 67 ثم يمر الخط اعتبارا من سينما ديانا بشارع غورو وحتى متفرع شارع حداد. شرقا- شارع حداد اعتبارا من التقائه بشارع غورو فجادة الرئيس حلو حتى بيت الكتائب . شمالا- خط يمتد من بيت الكتائب غربا مارا بالشارع الواقع شمالي بناية بيبلوس حتى التقائه بالشارع رقم 54 مارا بسوق الخضرة حتى التقائه بشارع غورو شاملا المؤسسات على طرفي الطريق. 2- تسري احكام الفقرة السابقة بشأن الاشخاص الذين يتعاطون تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون غيرها في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف بسوق الدلالة والذي يحده شمالا شارع ويغان غربا الشارع رقم 62 شرقا شارع سوق سرسق رقم 66
مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى ولو كانت تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه بصورة اساسية او ثانوية.
مادة 4: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة على بابها الخارجي.
مادة 5: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 6: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايار سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 7: تلغى جميع الاحكام والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 165/1 تاريخ 8/4/1967 وتعديلاته بالقرار رقم 51/1 تاريخ 6/2/68 والقرار رقم 61/1 تاريخ 11/2/67 وبرقم 410/1 تاريخ 24/7/1968 والقرار رقم 344/1 تاريخ 8/7/1967 والقرار رقم 682/1 تاريخ 4/12/1967 .
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي