المادة 19
مادة 19: لا يجوز للمحكمة ان تعيد النظر في اساس النزاع بناء على طلب المدعى عليه الا في الحالات التالية: آ - اذا ثبت ان القرار التحكيمي صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ب - اذا اكتشفت بعد صدور القرار التحكيمي وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها. ج - اذا وجد تناقض في القفرة الحكمية من القرار. د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التابع لها القرار الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس القرارات التحكيمية اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.