The whole text

قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لا يجوز الاعتراف بالقرار التحكيمي الاجنبي ولا منحه الصيغة التنفيذية اذا اثبت المحكوم عليه تحقق احد الامور التالية: آ - صدور القرار التحكيمي استنادا الى عقد او بند تحكيمي غير صحيح حسب القانون الذي يخضع له هذا العقد او البند. ب - تناول القرار التحكيمي نزاعا خارجا عن موضوع التحكيم او متجاوزا نطاقه. وفي هذه الحالة يمكن قصر الاعتراف او منح الصيغة التنفيذية على فقرات القرار التحكيمي الصادرة في نطاق التحكيم والقالبة للانفصال عن الفقرات الاخرى. ج - تأليف الهيئة التحكيمية او اجراء المحاكمة لديها بصورة مخالفة للقانون الذي يخضع له القرار. د - عدم تبليغ اجراآت المحاكمة التحكيمية الى المحكوم عليه او عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه. هـ- عدم انبرام القرار التحكيمي وفقا لقانون البلد الذي يخضع له القرار, الا اذا كان من القرارات الموقتة القابلة للتنفيذ حسب احكام القانون المشار اليه. و - ابطال او وقف مفاعيل القرار التحكيمي في البلد الذي يخضع له القرار. على ان للمحكمة في هذه الحالة ان تؤجل البت في الطلب اذا وجدت مبررا لذلك. ز - عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم حسب احكام القانون اللبناني.

المادة 18 من قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166941/article/18/