The whole text

قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا تنفذ الاحكام الاجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الاموال او الاكراه على الاشخاص الا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. على انه يجوز, قبل اقتران الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية, ان يتخذ وسيلة ثبوتية او مستندا لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها او بتدخله فى دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى اثبات الحجز او دعوى صحة الدين.

المادة 2 من قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166941/article/2/