The whole text

قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: باستثناء تنفيذ سندات الدين الرسمية والعادية الذي يبقى خاضعالاحكام المادتين 582 و585 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولاحكام قانون 4 ايار 1954, لا تكون السندات الرسمية الاجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان الا بناء على قرار صادر عن القاضي البدائي المدني التابع له محلاقامة المدعى عليه واذا لم يكن لهذا الاخير محل اقامة معلوم فعن القاضي التابع له سكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ فيها, والا فبناء على قرار صادر من القاضي البدائي المدني في بيروت .

المادة 26 من قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166941/article/26/