المادة 4
مادة 4: تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بالاهلية وبالاحوال الشخصية والقرارات الاجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط الا تكون موضع نزاع. تعتبر من اجراآت التنفيذ بالمعنى المقصود بهذه المادة اجراء القيود أو تصحيحها او ترقين الاشارات المدونة في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية.