All legislation

مرسوم Decree No. 14765 16/12/1963

تنظيم طريقة دفع الرسوم البريدية العائدة للمطبوعات الدورية

Type
مرسوم · Decree
Number
14765
Date
16/12/1963
Official Gazette
Issue 103, 26/12/1963, p. 5575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14765 تاريخ 16/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تكليف مكاتب البريد بقرار منه استعمال طريقة المحاسبة الشهرية في استيفاء الرسوم البريدية المتوجبة على المطبوعات الدورية المرسلة بالطريق السطحي الى داخل الاراضي اللبنانية او الموجهة الى البلاد العربية المنضمة للاتحاد البريدي العربي وذلك دون استيفاء هذه الرسوم نقدا او اللجوء الى تأدية سلفة او تأمين من المرسلين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض