المادة 1
يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تكليف مكاتب البريد بقرار منه استعمال طريقة المحاسبة الشهرية في استيفاء الرسوم البريدية المتوجبة على المطبوعات الدورية المرسلة بالطريق السطحي الى داخل الاراضي اللبنانية او الموجهة الى البلاد العربية المنضمة للاتحاد البريدي العربي وذلك دون استيفاء هذه الرسوم نقدا او اللجوء الى تأدية سلفة او تأمين من المرسلين.