All legislation

مرسوم Decree No. 2362 13/12/1971

استثناء بعض المدن والقرى من نظام التصريح للبناء

Type
مرسوم · Decree
Number
2362
Date
13/12/1971
Official Gazette
Issue 103, 27/12/1971, p. 1798-1799
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3963 تاريخ 14/09/1972 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2362 تاريخ 13/12/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 42/71 تاريخ 28/6/1971 (البند 2) (نظام التصريح بالبناء)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3963 / 1972 )

مع مراعاة احكام المادة 11 من القانون رقم 42/71 تاريخ 28/6/71 لا يطبق نظام التصريح المعمول به في هذا القانون في مراكز الاقضية ومراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية الاتي ذكرها:

طرابلس - صيدا- زحله- بعبدا- عاليه- منطقة ضهور العبادية بعلشميه- بحمدون المحطة-- بحمدون البلدة- صوفر- حمانا- سوق الغرب - شملان- بيت مري- عين سعاده- برمانا- روميه- مار شعيا- المزكه- بعبدات - مار موسى- الدوار- ضهور الصوان جديدة المتن البوشرية السد-- بكفيا- منطقة ضهور الشوير- غابة بولونيا- وطى المروج- قناة باكيش - عجلتون- ريفون- فيطرون القليعات - عشقوت -- منطقة التزلج في كفرذبيان- جونيه- درعون حريصا- جبيل- دير القمر- بيت الدين- بعقلين-- البترون- زغرتا اهدن- سير الضنية- بشري- الارز- حصرون- حدث الجبة- مزيارة صور- بعلبك- بوارج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري