المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3963 / 1972 )
مع مراعاة احكام المادة 11 من القانون رقم 42/71 تاريخ 28/6/71 لا يطبق نظام التصريح المعمول به في هذا القانون في مراكز الاقضية ومراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية الاتي ذكرها:
طرابلس - صيدا- زحله- بعبدا- عاليه- منطقة ضهور العبادية بعلشميه- بحمدون المحطة-- بحمدون البلدة- صوفر- حمانا- سوق الغرب - شملان- بيت مري- عين سعاده- برمانا- روميه- مار شعيا- المزكه- بعبدات - مار موسى- الدوار- ضهور الصوان جديدة المتن البوشرية السد-- بكفيا- منطقة ضهور الشوير- غابة بولونيا- وطى المروج- قناة باكيش - عجلتون- ريفون- فيطرون القليعات - عشقوت -- منطقة التزلج في كفرذبيان- جونيه- درعون حريصا- جبيل- دير القمر- بيت الدين- بعقلين-- البترون- زغرتا اهدن- سير الضنية- بشري- الارز- حصرون- حدث الجبة- مزيارة صور- بعلبك- بوارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3963 تاريخ 14/09/1972, article 1, 05/10/1972
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2362 تاريخ 13 كانون الاول 1971 المتعلق باستثناء بعض المدن والقرى من نظام التصريح للبناء ما يلي: منطقة التزلج في كفرذبيان بدلا من: منطقة التزلج في فاريا والباقي بدون تعديل.