المادة 1
مادة 1: تعدل المواد: الاولى والثانية والثالثة من القرار الرقم 530/1 تاريخ 27/8/1968 , على الوجه التالي: بدلا من: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-معلقة, على الوجه التالي: من يوم الاثنين الى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة والاربعين يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة عشرة. مادة 2: يقفل اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما ابتداء من- الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة- الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار وعيد الاستقلال-اول يوم من عيدي الاضحى والفطر-عيد- الميلاد- عيد الفصح-عيد المولد النبوي-رأس السنة الهجرية. تقرأ: المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله- والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله-المعلقة-على الوجه التالي: شتاء: اعتبارا من اول تشرين الثاني حتى اخر نيسان: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة مساء. صيفا: اعتبارا من اول ايار حتى اخر تشرين الاول: من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العشرين مساء. المادة الثانية: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء- من الساعة الرابعة عشرة بعد ظهر كل يوم السبت وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع. المادة الثالثة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد- التالية: عيد اول ايار-عيد الاستقلال-اول يوم من عيد الاضحى-عيد الميلاد-رأس السنة الميلادية-عيد شهداء الارمن. والباقي دون تعديل.