All legislation

قرار Decision No. 741 07/12/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات المواد الغذائية ومشتقاتها والخضار بالمفرق, الكائنة في فرن الشباك, الشياح, الغبيري, حارة حريك, برج البراجنة, المريجة, الحدث , بعبدا, الحازمية, كفرشيما, سن الفيل, الدكوانة, جديدة المتن, جل الديب , انط

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
07/12/1968
Official Gazette
Issue 104, 26/12/1968, p. 1811-1812
Status
In force
Amended by
قرار رقم 133 تاريخ 18/03/1969 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 07/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات المواد الغذائية ومشتقاتها والخضار بالمفرق, الكائنة في: فرن الشباكالشياح-الغبي ري-حارة- حريك-برج البراجنة والمريجة-الحدث بعبدا-الحازمية-كفرشيما-سن الفيل-الدكوانة-- جديدة المتن-جل الديب -الزلقا-انطلياس وبرج حمود-نطاق محافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: آ- شتاء: يوميا اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السابعة والنصف مساء. ايام الاحاد: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. ب - صيفا اعتبارا من اول تموز حتى اخر ايلول: يوميا: من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السابعة مساء. ايام الاحاد: تعطيل.

المادة 2

مادة 2: تقفل المحلات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طوال ايام الاعياد الرسمية التالية: اول ايار-الاستقلال-اول يوم من عيد الفطر-اول يوم من عيد الاضحى-عيد الفصح-عيد الميلاد.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعلق كل من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ /5/1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي