المادة 1
تحدد الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للافادة من الاحكام المنصوص عنها في الباب الاول- الفصل الثاني- من قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة كما يلي:
- ان يكون مسجلا لدى احدى الجامعات والمعاهد العليا المرخص لها في لبنان.
- ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.
- ان يسدد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا المرسوم.
- ان لا يكون مستفيدا بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, او تعاونية موظفي الدولة.