All legislation

قرار Decision No. 709 17/12/1964

تطبيق احكام القرار رقم 695-1 تاريخ 6-12-1964 على كافة المصانع التي تستهلك مادة الميلاس

Type
قرار · Decision
Number
709
Date
17/12/1964
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1964, p. 3124
Status
In force
Amended by
قرار رقم 101 تاريخ 24/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 709 تاريخ 17/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 695/1 تاريخ 9 كانون الاول 1964 على كافة المصانع التي تستعمل مادة الميلاس (دبس السكر).

المادة 2

مادة 2: تمنح اجازات الاستيراد العائدة لمادة الميلاس من مصلحة الصناعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين