All legislation

مرسوم Decree No. 8965 21/12/1967

تحديد تعويض البزة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8965
Date
21/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 2029-2030
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8965 تاريخ 21/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات . - يمنح هذا التعويض كلما قررت السلطة العسكرية العليا تغيير البزة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسومين رقم 7877 تاريخ 20/1/1947 و 2427 تاريخ 14/8/1965.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي