المادة 1
مادة 1: يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات . - يمنح هذا التعويض كلما قررت السلطة العسكرية العليا تغيير البزة الرسمية.
مرسوم Decree No. 8965 21/12/1967
مادة 1: يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات . - يمنح هذا التعويض كلما قررت السلطة العسكرية العليا تغيير البزة الرسمية.
مادة 2: تلغى احكام المرسومين رقم 7877 تاريخ 20/1/1947 و 2427 تاريخ 14/8/1965.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي