المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/968 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 6596 تاريخ 7/2/967
مرسوم Decree No. 8954 21/12/1967
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/968 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 6596 تاريخ 7/2/967
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2757 تاريخ 29/11/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح