المادة 2
يشترط في المحاسب :
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه
باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية
الرسمية اثباتا لذلك.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او
محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة
شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان
والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل
والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة
والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع
من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة
او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد
اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة
المكتب او من وظيفة في احدى الادارات العامة او في احدى
البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او
المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.
6- ان يكون حائزا:
- شهادة جامعية في العلوم التجارية او ما يعادلها.
- او شهادة التجارة (البرنامج الكامل)
- او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او اية شهادة مماثلة
يعطيها المعهد الوطني للادارة والانماء.
- مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الاعمال الحسابية.
7- ان يجتاز بنجاح المباراة المؤهلة للتعيين لهذه الوظيفة.