المادة 1
تحدد فئة وسلسلة رواتب المحاسب في مكتب الانتاج الحيواني وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9036 28/12/1967
تحدد فئة وسلسلة رواتب المحاسب في مكتب الانتاج الحيواني وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يشترط في المحاسب :
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه
باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية
الرسمية اثباتا لذلك.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او
محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة
شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان
والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل
والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة
والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع
من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة
او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد
اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة
المكتب او من وظيفة في احدى الادارات العامة او في احدى
البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او
المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.
6- ان يكون حائزا:
- شهادة جامعية في العلوم التجارية او ما يعادلها.
- او شهادة التجارة (البرنامج الكامل)
- او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني- او اية شهادة مماثلة
يعطيها المعهد الوطني للادارة والانماء.
- مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الاعمال الحسابية.
7- ان يجتاز بنجاح المباراة المؤهلة للتعيين لهذه الوظيفة.
1- خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجاز للسلطة
الصالحة للاستخدام تعيين المحاسب بالاختيار من بين الاشخاص
الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها في المادة
السابقة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة السابعة منها.
2- تحدد مدة هذا الاستخدام بستة اشهر ويعتبر الاستخدام في
مطلق الاحوال منتهيا حكما بانتهاء هذه المدة .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 11153 تاريخ 09/10/1968, article 1, 24/10/1968
مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1752 تاريخ 19/7/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح