The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتألف الهيئة من رئيس وعضوين يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية البريد والبرق والهاتف . في حال شغور مركز في الهيئة لاي سبب كان يملأ بالتعيين بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من ولاية الهيئة. في حال انتهاء مدة ولاية الهيئة تستمر في القيام بمهامها الى ان تعين هيئة جديدة. يعين الرئيس والعضوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها, وفي اي وقت . تحدد صلاحيات الهيئة وتعويضات الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

المادة 3 من قانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167021/article/3/