المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب بسطات الاقمشة والنوفوتية بالمفرق والجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت على الشكل التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء. الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال- اثنين الفصح غربي وشرقي- الميلاد اول يوم من الفطر والاضحى- المولد النبوي. تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلادالاضحى- الفصح الغربي رأس - السنة الميلادية- عيد الفطر. يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة العاشرة ليلا بما فيها ايام الاحاد.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 178 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 30 تشرين الثاني 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل