المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962, المتعلق بتنظيم اصول انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: يثابر المفتش الذي يكون قد تسلم قضية ما خلال المدة المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة, على النظر فيها, لحين البت بها من قبل المجلس التأديبي.