All legislation

قرار Decision No. 23 21/12/1963

ملحق بالقرار رقم 120 تاريخ 31-7-1962 المتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوض حكومة لدى مجلس التأديب

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
21/12/1963
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1963, p. 5596
Status
In force
Amended by
قرار رقم 26 تاريخ 03/07/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 21/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962, المتعلق بتنظيم اصول انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: يثابر المفتش الذي يكون قد تسلم قضية ما خلال المدة المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة, على النظر فيها, لحين البت بها من قبل المجلس التأديبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21/12/1963 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطياره