المادة 5
يجب تقديم الاعتراض فور صدور قرار المنع او خلال الدوام الرسمي الخاص بمراكز المراقبة الواقع ضمن مدة 24 ساعة على الاكثر من ساعة تعليق هذا القرار على باب المركز تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض . ولا يجوز اضافة اية مهلة مسافة على هذه المهلة الواجب العمل بها بالنسبة لجميع المناطق اللبنانية والتي يدخل في حسابها ساعات الليل.