All legislation

مرسوم Decree No. 14839 18/12/1963

تحديد اصول وشروط الاعتراض على منع تصدير الفاكهة

Type
مرسوم · Decree
Number
14839
Date
18/12/1963
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1963, p. 5610-5612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة السادسة من قانون 21 اب 1962 القاضي بتعديل

المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959

وبناء على انهاء مكتب الفاكهة اللبنانية واقتراح وزير

الزراعة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري المراقبة الاجبارية المنصوص عنها في الفقرة 13 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 وفاقا للقرارات والانظمة الصادرة والتي تصدر عن مكتب الفاكهة اللبنانية بهذا الشأن.

المادة 2

في حال تقرير منع التصدير ورفض اعطاء شهادة انطباق يتوجب على رئيس مركز المراقبة المختص او من ينوب عنه اصدار قرار المنع فور المعاينة والاعلان عنه فورا باللصق على باب المركز مع بيان ساعة صدوره.

المادة 3

تحدد فيما يلي اصول وشروط الاعتراض على قرارات منع تصدير الفاكهة لعدم انطباقها على الشروط النظامية وكذلك اصول الفصل بهذا الاعتراض .

المادة 4

تفصل بالاعتراضات لجنة تحكيمية مؤلفة من:

- المهندس رئيس دائرة مراقبة

التصدير لدى مكتب الفاكهة اللبنانية --- رئيسا

- احد موظفي المكتب الفنيين يعينه مدير المكتب --- عضوا

- عضو يعينه المعترض ---- عضوا

تشمل صلاحية اللجنة المذكورة جميع الاراضي اللبنانية غير انه

يمكن عند الاقتضاء احداث لجنة تحكيمية لكل من محافظات

لبنان الشمالي والبقاع والجنوب بقرار من المدير وتمارس

كل لجنة ذات الصلاحيات ويجري تأليفها بالشروط والطريقة

ذاتها باستثناء رئيسها الذي يمكن ان يعين بقرار من مدير

المكتب من بين مهندسي المكتب الزراعيين.

ويجوز لمدير المكتب ان يعين عند الاقتضاء رئيسا مناوبا

وعضوا مناوبا لكل من اللجان المنشأة وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 5

يجب تقديم الاعتراض فور صدور قرار المنع او خلال الدوام الرسمي الخاص بمراكز المراقبة الواقع ضمن مدة 24 ساعة على الاكثر من ساعة تعليق هذا القرار على باب المركز تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض . ولا يجوز اضافة اية مهلة مسافة على هذه المهلة الواجب العمل بها بالنسبة لجميع المناطق اللبنانية والتي يدخل في حسابها ساعات الليل.

المادة 6

يقدم الاعتراض بموجب استدعاء خطي الى المركز الذي حصل ضمن نطاقه الرفض ويسجل الاعتراض بتاريخ وساعة وروده في سجل رسمي لدى هذا المركز مقابل ايصال يعطى للمعترض .

المادة 7

يجب على المعترض تحت طائلة رد اعتراضه شكلا ن يودع المركز مع الاعتراض مبلغ عشرين غرشا لبنانيا عن كل صندوق او طرد من البضاعة المرفوضة وذلك بمثابة تأمين ولقاء ايصال يرفقه المعترض باعتراضه. وفي حال ابقاء اللجنة التحكيمية على قرار المنع يصبح مبلغ التأمين مكتسبا لخزينة مكتب الفاكهة اللبنانية والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون مبلغ التأمين في اية حال من الاحوال اقل من خمسين ليرة لبنانية.

المادة 8

يجب على المصدر ان يسترجع بضاعته بخلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور قرار الابقاء على المنع. وفي حال عدم استرجاع البضاعة بخلال المدة المذكورة يحق لرئيس المركز نقلها الى اي مكان آخر على نفقة ومسؤولية المعترض .

المادة 9

يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.

المادة 10

يتحمل المعترض نفقات وبدل اتعاب العضو الذي ينتدبه وذلك ما لم تقرر اللجنة الغاء قرار المنع المعترض عليه الغاء كاملا شاملا. ففي هذه الحالة فقط يدفع مكتب الفاكهة اللبنانية الى المعترض عن تكليف العضو المذكور تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية. ولا يحق للمعترض مطالبة مكتب الفاكهة او موظفيه بأي تعويض آخر عن اي ضرر ينتج عن اعمال المراقبة او التحكيم الحاصل وفقا لاحكام هذا المرسوم حتى ولو ادى التحكيم الى الغاء قرار المنع.

المادة 11

يعتبر مركز المراقبة الحاصل ضمن نطاقه الرفض موضوع الاعتراض محل اقامة مختار للمعترض وذلك لجهة جميع الامور المتعلقة باحكام هذا المرسوم. ويجري تبليغ جميع الاشعارات والدعوات والاخطارات والقرارات بطريقة اللصق على باب المركز المذكور.

المادة 12

تجتمع اللجنة التحكيمية فور حضور جميع اعضائها بما فيهم الرئيس والا تجتمع في الموعد الذي يحدده رئيس مركز المراقبة المختص على ان يكون هذا الموعد بعد ست ساعات من ساعة تقديم الاعتراض وقبل انقضاء اربع وعشرين ساعة على الساعة المذكورة غير انه في الاحوال المستعجلة وفي احوال التصدير بحرا وجوا يمكن لرئيس مركز- المراقبة المختص دعوة اللجنة الى الاجتماع خلال مهلة ساعتين على الاكثر. ويصرف النظر عن العضو المعين من قبل المعترض في حال عدم حضوره بعد مضي ساعة على الاكثر على الموعد المذكور. وفي كل حال يجري ابلاغ الموعد باللصق على باب مركز المراقبة المختص .

المادة 13

تظل اللجنة مجتمعة الى ان تفصل بالاعتراض .

المادة 14

تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية ولها حق اتباع الاصول التي تراها مناسبة وفي كل حال تكون قرارات اللجنة مبرمة غير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق المراجعة العادية ام الاستثنائية.

المادة 15

يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف