The whole text

مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 In force

المادة 7

المادة 7

يجب على المعترض تحت طائلة رد اعتراضه شكلا ن يودع المركز مع الاعتراض مبلغ عشرين غرشا لبنانيا عن كل صندوق او طرد من البضاعة المرفوضة وذلك بمثابة تأمين ولقاء ايصال يرفقه المعترض باعتراضه. وفي حال ابقاء اللجنة التحكيمية على قرار المنع يصبح مبلغ التأمين مكتسبا لخزينة مكتب الفاكهة اللبنانية والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون مبلغ التأمين في اية حال من الاحوال اقل من خمسين ليرة لبنانية.

المادة 7 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/167042/article/7/