المادة 10
مادة 10: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1764 تاريخ 20 تموز سنة 1959 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجزر اسور ومادير البرتغالية عن طريق فرنسا كما يلي, اعتبارا من اول شباط 1965: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 300 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة فرنسا 13،50 4،50 حصة ما يلها 8،80 2،9333 ــــــــ ــــــــــ 35،80 11،9333
عن تحضير المخابرة ف .ذ
0،30 1،05 1،35 0،88 ــــــــــ 3،58