All legislation

مرسوم Decree No. 3353 11/12/1965

الغاء وانشاء وتعديل رسوم اتصالات هاتفية لاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
3353
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1965, p. 1732-1736
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10977 تاريخ 03/10/1968 (Arts. 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 3353 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الاتصال الهاتفي اللاسلكي القائم بين لبنان والباكستان عن طريق لندن المحدث بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20 كانون الاول 1955 والمحددة رسومه بموجب المادة الثانية فقرة 3 من المرسوم المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي مباشر بين لبنان والباكستان وتحدد رسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بواسطة هذا الاتصال المباشر بسبعة وعشرين فرنما ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى بتسعة فرنكات ذهبا عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين وسبعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة وتوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة الباكستان 13,50 4,50 ـــــــــــ ــــــــــ 27,00 9،00

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 ــــــــ 2،70

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5799 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1960 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان في الاتصال المباشر كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة روما 13،50 4،50 ــــــــ ـــــــــ 27،00 9،00

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 ـــــــــ 2،70

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة السادسة فقرة- 15- من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وايطاليا عن طريق سويسرا كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادادة اللبنانية 3,00 1،00 حصة راديو اوريان 8،25 2،75 حصة سويسرا 11،25 3،75 حصة ايطاليا 4،50 1،50 ــــــــ ـــــــــ 27،00 9،00

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 0،825 1،125 0،45 ـــــــــ 2،70

المادة 5

مادة 5: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق الاتصال القائم بين لبنان وسويسرا ويعتبر خطا ثانويا مع الاحتفاظ بالاتصال القائم مع هذا البلد عن طريق روما ويعتبر خطا اساسيا.

المادة 6

مادة 6: يحدد رسم المخابرة المتبادلة بين لبنان ومدينة الفاتيكان عن طريق سويسرا بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا وستين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهبا وعشرين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين وستة وسبعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج من الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 8،25 2،75 حصة سويسرا 11،25 3،75 حصة ايطاليا وما يليها 5،10 1،70 ـــــــــ ـــــــ 27،60 9،20

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 0،825 1،125 0،51 ــــــــــ 2،76

المادة 7

مادة 7: تعدل المادة الثانية فقرة 3 من المرسوم رقم 9329 تاريخ 25 نيسان 1962 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية مع مدينة الفاتيكان عن طريق ايطالية كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة روما 13،50 4،50 حصة ما يليها 0،60 0،20 ــــــــــ ــــــــــ 27،60 9،20

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 0،60 ــــــــ 2،76

المادة 8

مادة 8: تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 507 تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1952 فيما يتعلق برسم المخابرة مع ايطاليا عن طريق فرنسا ويوقف هذا الاتصال لحين ورود جواب الادارة الفرنسية بالموافقة على توحيد رسوم هذا الاتصال.

المادة 9

مادة 9: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 15264 تاريخ 15 اذار سنة 957 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والبرتغال عن طريق فرنسا كما يلي اعتبارا من اول شباط 1965: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة باريس 13،50 4،50 حصة ما يليها 4،80 1،60 ـــــــــ ــــــــ 31،80 10،60

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 0،48 ــــــــ 3،18

المادة 10

مادة 10: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1764 تاريخ 20 تموز سنة 1959 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجزر اسور ومادير البرتغالية عن طريق فرنسا كما يلي, اعتبارا من اول شباط 1965: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 300 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة فرنسا 13،50 4،50 حصة ما يلها 8،80 2،9333 ــــــــ ــــــــــ 35،80 11،9333

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 0،88 ــــــــــ 3،58

المادة 11

مادة 11: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار 1952 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان واسبانيا عن طريق فرنسا كما يلي, اعتبارا من اول كانون الثاني 1965: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة فرنسا 13،50 4،50 حصة ما يليها 2،80 0،9333 ـــــــ ـــــــ 29،80 9،9333

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 0،28 ـــــــــــ 2،98

المادة 12

مادة 12: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 4500 تاريخ 18 اذار 1954 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجبل طارق عن طريق فرنسا, كما يلي اعتبارا من اول كانون الثاني 1965 عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة فرنسا 13،50 4،50 حصة ما يليها 3،20 1،0666 ـــــــــ ـــــــــ 30،20 10،0666

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 1،05 1،35 0،32 ــــــــ 3،02

المادة 13

مادة 13: تعدل المادة السادسة فقرة 6 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار 1965 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان واسبانيا عن طريق سويسرا كما يلي: اعتبارا من اول كانون الثاني 1965: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 9،50 3،1667 حصة سويسرا 12،50 4،1666 حصة فرنسا 2،00 0،6666 حصة اسبانيا 2،80 0،9333 ــــــــ ـــــــــــ 29،80 9،9332

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 0،95 1،25 0،20 0،28 ـــــــــ 2،98

المادة 14

مادة 14: تعدل المادة السادسة فقرة 12 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار 1965 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجبل طارق عن طريق سويسرا كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 2،7778 0،9259 حصة راديو اوريان 9،7222 3،2408 حصة سويسرا 12،50 4،1666 حصة ما يليها 5،20 1،7333 ـــــــــ ــــــــ 30،20 10،066

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،2778 0،9722 1،250 0،520 ــــــــــ 3،02

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار