All legislation

مرسوم Decree No. 2519 22/12/1971

حفظ وظيفة من وظائف الفئة الاولى في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2519
Date
22/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1854-1855
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 261 تاريخ 27/06/1977
Amended by
مرسوم رقم 261 تاريخ 27/06/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2519 تاريخ 22/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحفظ وظيفة مدير عام الشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 2

مادة 2: تطبق على المرشح للوظيفة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاحكام المنصوص عنها في المادة 145 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تايخ 7/7/967 باستثناء ما يتعلق منها بالمباراة او الامتحان لعدم خضوع التعيين في وظائف الفئة الاولى اصلا لشرط المباراة او الامتحان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 1971 الامضاء: صليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا