المادة 1
مادة 1: تحفظ وظيفة مدير عام الشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
مرسوم Decree No. 2519 22/12/1971
مادة 1: تحفظ وظيفة مدير عام الشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
مادة 2: تطبق على المرشح للوظيفة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاحكام المنصوص عنها في المادة 145 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تايخ 7/7/967 باستثناء ما يتعلق منها بالمباراة او الامتحان لعدم خضوع التعيين في وظائف الفئة الاولى اصلا لشرط المباراة او الامتحان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 1971 الامضاء: صليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا