The whole text

مرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يتولى المركز:

- ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

- الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية.

- درس طلبات تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

- القيام بالاعمال المعروضة على وزارة الخارجية والمغتربين والمتعلقة بمصالح الدولة اللبنانية امام الهيئات والمحاكم الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة العدل.

- تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بما تحتاج اليه من ابحاث ودراسات واستقصاءات في كافة المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع الدولي.

- انشاء مكتبة متخصصة في كل ما يمت الى العلاقات الدولية بصلة وادارة هذه المكتبة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/167071/article/2/