المادة 1
مادة 1:
يضم مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين الوظائف المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, ويمكن ملء جميع هذه الوظائف اما بموظفين دائمين او عن طريق التعاقد.
مرسوم Decree No. 2508 22/12/1971
مادة 1:
يضم مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين الوظائف المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, ويمكن ملء جميع هذه الوظائف اما بموظفين دائمين او عن طريق التعاقد.
مادة 2:
يتولى المركز:
- ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
- الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية.
- درس طلبات تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- القيام بالاعمال المعروضة على وزارة الخارجية والمغتربين والمتعلقة بمصالح الدولة اللبنانية امام الهيئات والمحاكم الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة العدل.
- تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بما تحتاج اليه من ابحاث ودراسات واستقصاءات في كافة المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع الدولي.
- انشاء مكتبة متخصصة في كل ما يمت الى العلاقات الدولية بصلة وادارة هذه المكتبة.
مادة 3:
تحدد كما يلي الشروط العامة لتعيين المتعاقد في المركز:
- ان يكون مستوفيا الشروط العامة المنصوص عليها في انظمة الموظفين باستثناء شرطي السن والمباراة .
- ان يكون من ذوي الاختصاص في الفرع الذي سيعمل به.
- ان يكون لديه الخبرة العملية المقتضاة .
- ان يتقن اللغة العربية وان يعرف اللغتين الافرنسية والانكليزية, احداهما باتقان والاخرى معرفة كافية.
- ان ينقطع عن اي عمل اخر ما عدا التعليم العالي.
- ان تقترح التعاقد معه هيئة برئاسة الامين العام مؤلفة من اعضاء اللجنة الادارية لوزارة الخارجية والمغتربين, ورئيس المركز. ولهذه الهيئة ان تتأكد من كفاءة المرشح وخبرته بكافة الطرق وان تقترح نص العقد معه وتحدد الراتب العائد له.
مادة 4:
يرئس المركز المستشار القانوني لوزارة الخارجية والمغتربين, وهو يمارس بالنسبة للمركز جميع الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة بالمديرين.
- يشترط في رئيس المركز ان يكون من ذوي الاختصاص في القانون الدولي وله خبرة في شؤون التوثيق.
- يعني رئيس المركز بصورة خاصة بالمهام التالية: - ينظم ويدير ويراقب ويمارس الاعمال المتعلقة بالمساهمة في اعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية, وبابداء الرأي فيها.
- ينظم ويدير ويراقب ويمارس الاعمال المتعلقة بالمساهمة في اعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية وبابداء الرأي فيها.
- ينظم ويدير ويراقب ويمارس الاعمال المتعلقة بتفسير المعاهدات والاتفاقات الدولية وبابداء الرأي بالمراجعات والقضايا القانونية المطروحة على وزارة الخارجية والمغتربين والرد على الاستشارات والمطالعات المقدمة بشأنها.
- يضع برامج الدراسات والابحاث ويوجهها ويشرف عليها.
- يدير ويراقب ويؤدي جميع الاعمال المعروضة على وزارة الخارجية والمغتربين والمتعلقة بمصالح الدولة اللبنانية امام الهيئات والمحاكم الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة العدل.
- يدير ويراقب الاعمال المتعلقة بالمحفوظات ويعطي التوجيهات الرئيسية ويراقب الاعمال المتعلقة بالتوثيق يسهر على امداد وزارة الخارجية والمغتربين بالمحفوظات والوثائق وبالمعلومات الحديثة والشاملة حول مختلف المواضيع التي تمكنها من اداء مهمتها.
- يعطى التوجيهات الرئيسية حول العمل في المكتبة ويضع ويشرف على برامج الشراء والاشتراك والاستبدال واللوائح المتعلقة بها ويراقب جميع الشؤون المتعلقة بالمكتبة .
- يضع مشروعا بدقائق تنفيذ الاعتاد الملحوظ لتغطية نفقات المركز, وذلك بالاشتراك مع اللجنة الادارية, عملا باحكام المادة 9 (الفقرة 7) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 الصادر في 18 حزيران سنة 1971 المتضمن نظام وزارة الخارجية والمغتربين, على ان تطبق في تنفيذ هذا الاعتماد اصول قانون المحاسبة العمومية.
مادة 5:
يشرف على المحفوظات العامة امين محفوظات يعاونه امين محفوظات معاون ومحرر.
- يشترط في تعيين امين المحفوظات العامة ان يكون حائزا شهادة جامعية وان يكون مارس المحفوظات خمس سنوات على الاقل.
- يشترط في تعيين امين المحفوظات المعاون ان يكون حائزا شهادة جامعية وان يكون قد مارس شؤون المحفوظات سنتين على الاقل.
- يقوم امين المحفوظات وامين المحفوظات المعاون بالاعمال التالية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية والاصول المعروفة:
- جمع المحفوظات من معاهدات واتفاقيات دولية ووثائق دبلوماسية ومراسلات وتقارير عائدة لوزارة الخارجية والمغتربين
- تحليل هذه المحفوظات وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها وطرق استعمالها.
- وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف وتحلل هذه المحفوظات وتسهل مراجعتها
- وضع المحفوظات تحت تصرف اصحاب العلاقة وتأمين النسخ المطلوبة
- تقييم المحفوظات ومدى ضرورة الحفاظ عليها ومدة الحفظ وذلك بعد موافقة رئيس المركز.
- درس حالة الوثائق المادية وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها او تصويرها او بغير ذلك من الوسائل.
- الاشراف على تنسيق المحفوظات الخاصة بسائر وحدات الوزارة باستثناء المحفوظات المالية والادارية والقنصلية والمحفوظات المتعلقة بشؤون المغتربين.
- القيام بكل ما تتطلبه تأدية هذه المهمات من اعمال ادارية وقلمية.
مادة 6:
يشترط في تعيين الباحث والباحث المعاون ان يكون حائزا شهادة بمستوى الاجازة في فرع الاختصاص الذي سيعمل به, ويشترط في الباحث بالاضافة الى ذلك من ذوي الخبرة في فرع الاختصاص الذي سيعمل به. يقوم الباحث والباحث المعاون بصورة خاصة بالاعمال التالية:
- ينفذ ما يسند من دراسات وابحاث في حقل العلاقات الدولية والعلوم السياسية او في ما يهم وزارة الخارجية والمغتربين من مواضيع اقتصادية واجتماعية وثقافية, وذلك بالبحث عن المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها ووضع التقارير والجداول الاحصائية والرسوم البيانية وتقديم المقترحات بشأنها.
يستعمل الطرق المعروفة في العلوم الاجتماعية من تحليل الكتب والمجلات والصحف واجراء تحقيقات ومقابلات للوقوف على اراء الافراد والجماعات في المواضيع المطروحة. يقوم بالدراسات اللازمة لبت مشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية والمسائل القانونية العائدة لوزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 7:
يشترط في تعيين الموثق ان يكون حائزا شهادة في التوثيق او شهادة بمستوى الاجازة وان يكون في هذه الحالة الاخيرة من ذوي الخيرة في شؤون التوثيق. يدير الموثق او ينفذ بصورة خاصة الاعمال التالية:
- البحث عن المراجع والمعلومات والدراسات والمقررات الموجودة في المؤلفات والمقالات والتقارير والاوراق الرسمية والخاصة وغير ذلك من وسائل حفظ المعلومات كالصور والافلام والاشرطة والتي من شأنها مساعدة وزارة الخارجية والمغتربين في تأدية مهماتها. - الاتصال الدائم حسب الاصول بمراكز التوثيق والمراجع وبالمكتبات في مختلف انحاء العالم والاستحصال على ما تقدمه من خدمات وما تنشره من فهارس يمكن ان تهم وزارة الخارجية والمغتربين الاتصال بالطريقة نفسها بالباحثين في مختلف انحاء العالم للحصول على ما يهم وزارة الخارجية والمغتربين من معلومات حول الدراسات التي هي قيد الاعداد وللحصول على نسخ عن الدراسات الموضوعة فور نشرها.
- اختيار ما يفيد من هذه المواد وتصنيفه وترتيبه وتحليل محتوياته ووضع الفهارس والخلاصات المتعلقة به وتوزيعها.
- اختيار واستعمال وسائل الفهرسة والحفظ والاستنساخ اليدوية او الالية او الالكترونية المعروفة.
مادة 8:
يشترط في تعيين حافظ المكتبة ان يكون حائزا شهادة جامعية او شهادة من معهد اختصاص في تنظيم المكتبات , وان يكون مارس تنظيم المكتبات خمس سنوات على الاقل.
يشترط في تعيين الحافظ المعاون ان يكون حائزا شهادة جامعية او شهادة من معهد اختصاص في تنظيم المكتبات وان يكون لديه خبرة عملية في تنظيم المكتبات لا تقل عن سنة يقوم الحافظ والحافظ المعاون وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية والطرق المعروفة بادارة او تنفيذ الاعمال التالية, وذلك مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا المرسوم: - اختيار الكتب والمجلات والصحف والمنشورات التي تهم وزارة الخارجية والمغتربين بصورة عامة واعداد لوائح الشراء والاشتراك والاستبدال بها, واجراء ما يلزم من معاملات للحصول عليها.
- استلام هذه المواد وتسجيلها وتصنيفها وترتيبها وصيانتها ووضع بطاقات الارشاد المتعلقة بها.
- وضع لوائح وفهارس ومنشورات تحليلية دورية بالمؤلفات والمقالات الموجودة.
- وضع محتويات المكتبة بتصرف القراء واسداء المشورة اليهم بشأنها, واعارة الكتب واسترجاعها والتأكد من المحافظة عليها والسهر على تداولها بالسرعة الكافية لتعميم الفائدة منها.
- القيام بغير ذلك مما يطلبه حسن سير العمل في المكتبة من اعمال ادارية وقلمية.
مادة 9:
يعني المترجم, وفقا لتعليمات رئيس المركز, ينقل مختلف النصوص من لغة الى اخرى, وبتأدية الترجمة الشفهية الانية او المؤجلة للخطب والمحادثات , وبالقيام بسائر الاعمال القلمية المتعلقة بهذه المهمات .
مادة 10:
يحدد ملاك وسلسلة رتب ورواتب موظفي هذا المركز وفقا للجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 11:
يمكن في حال ملء وظائف لمركز كليا او جزئيا بالتعاقد, عدم التقيد بالدرجة الاخيرة من سلسلة الرواتب العائدة لموظفي الملاك وذلك بعد موافقة الهيئة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 12:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا