All legislation

قرار Decision No. 657 03/12/1974

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة بصورة مؤقتة بمناسبة الاعياد

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
03/12/1974
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1974, p. 1702-1703
Status
In force
Amended by
قرار رقم 127 تاريخ 28/03/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 8/12/1974 وحتى تاريخ 5/1/1975 صمنا

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال لاصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد. اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية. اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 كانون الاول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم