المادة 1
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 8/12/1974 وحتى تاريخ 5/1/1975 صمنا
قرار Decision No. 657 03/12/1974
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 8/12/1974 وحتى تاريخ 5/1/1975 صمنا
مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال لاصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد. اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية. اول يوم من عيد الاضحى.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 كانون الاول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم