المادة 10
الغاء الاسهم:
لا يحق لمصرف ان يتفرغ عن اسهمه طالما هو مسجل على لائحة المصارف.
وفي حال شطب مصرف من لائحة المصارف تلغى اسهمه واسهم الدولة المقابلة لمساهمته وتحول قيمتها الى الاحتياطي الخاص وفقا لاحكام المادة 7 اعلاه.
مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 In force
الغاء الاسهم:
لا يحق لمصرف ان يتفرغ عن اسهمه طالما هو مسجل على لائحة المصارف.
وفي حال شطب مصرف من لائحة المصارف تلغى اسهمه واسهم الدولة المقابلة لمساهمته وتحول قيمتها الى الاحتياطي الخاص وفقا لاحكام المادة 7 اعلاه.
المادة 10 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167080/article/10/