All legislation

مرسوم Decree No. 11564 30/12/1968

تصديق النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع

Type
مرسوم · Decree
Number
11564
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1862-1871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
66
Cite as
مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967

وبناء على قانون التجارة

وبناء على المرسوم رقم 7808 تاريخ 15 تموز 1967 القاضي بتأليف اللجنة التأسيسية للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع

وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1968

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المرفق بهذا المرسوم والموقع من الاعضاء المؤسسين.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الباب الاول: انشاء الشركة

المادة 1

انشاء الشركة

اسست بين المكتتبين ومالكي الاسهم المنشأة في ما يلي والتي تنشأ في ما بعد شركة مساهمة تعاونية لبنانية تخضع لاحكام الباب الثاني من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 واحكام هذا النظام واحكام قانون التجارة غير المخالفة.

المادة 2

تسمية الشركة

تدعى هذه الشركة "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".

المادة 3

غاية الشركة:

غاية المؤسسة ان تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان حسابات الودائع بالعملة اللبنانية وفقا لقانون ضمان الوادئع.

المادة 4

مركز الشركة:

مركز الشركة بيروت.

المادة 5

مدة الشركة:

مدة الشركة غير محددة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6

تأليف رأس المال:

يؤلف رأس مال الشركة وفقا لاحكام المادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 من مساهمة كل مصرف عامل في لبنان ومن مساهمة الدولة المقابلة.

حددت مساهمة كل مصرف بمبلغ مقطوع قدره /100000/ مئة الف ليرة لبنانية.

وحددت مساهمة الدولة بمبلغ يعادل مجموع مساهمات المصارف.

يمثل رأس المال بسندات اسهم قيمة السهم الواحد /1000/ الف ليرة لبنانية.

المادة 7

زيادة رأس المال وتخفيضه:

ان رأس مال الشركة قابل التغيير.

عند تسجيل مصرف جديد في لائحة المصارف يزاد رأس المال بما يوازي مساهمة هذا المصرف ومساهمة الدولة المقابلة. وهو يخفض عند شطب مصرف من لائحة المصارف بما يوازي مساهمة هذا المصرف ومساهمة الدولة المقابلة. وفي هذه الحالة تنقل مساهمة المصرف ومساهمة الدولة المقابلة الى احتياطي خاص تأمينا لتسديد ما قد تسلفه الشركة لايفاء الحسابات المضمونة من قبلها.

عند تصفية الحسابات, يعود الرصيد الذي قد يتبقى الى الدولة والمصرف المشطوب بالمناصفة.

الباب الثالث: الاسهم وسندات الدين

المادة 8

تحرير الاسهم:

تحرر الاسهم التي تمثل رأس مال الشركة عند تأسيسها كما يلي:

50 % قبل انعقاد الجمعية التأسيسية.

50 % بمهلة سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة.

اما الاسهم التي تمثل زيادة رأس مال الشركة فيجب ان تحرر تحريرا تاما عند اصدارها, اي عند تسجيل مصرف جديد على لائحة المصارف.

المادة 9

شكل الاسهم وشروط صحتها:

1- جميع اسهم الشركة اسمية, اما القسيمة فهي للحامل.

2- تحمل سندات الاسهم رقما متسلسلا وخاتم الشركة وتوقيعي رئيس مجلس الادارة وعضو من المجلس يفوض بذلك. يمكن وضع احد التوقيعين بواسطة دمغة.

المادة 10

الغاء الاسهم:

لا يحق لمصرف ان يتفرغ عن اسهمه طالما هو مسجل على لائحة المصارف.

وفي حال شطب مصرف من لائحة المصارف تلغى اسهمه واسهم الدولة المقابلة لمساهمته وتحول قيمتها الى الاحتياطي الخاص وفقا لاحكام المادة 7 اعلاه.

المادة 11

الحقوق المتعلقة بالاسهم:

يخول السهم صاحبه الحقوق التي حددها القانون وهذا النظام, ولا سيما الحق في حصته من انصبة الارباح وحق التصويت في الجمعية العمومية وفقا للشروط المبينة في هذا النظام.

المادة 12

اصول ممارسة المساهمين حقوقهم:

لا يحق للمساهم او لممثليه او لدائنيه, لاي سبب كان, ان يطلبوا وضع الاختام على اموال الشركة ودفاترها ولا ان يتدخلوا في ادارتها. ولا يحق لهم طلب قسمة اموال الشركة او بيعها, ويتوجب عليهم, بغية ممارسة حقوقهم, الرجوع الى الجردات التي تجريها الشركة والى مقررات الجمعيات العمومية.

المادة 13

تحديد موجبات المساهمين:

لا يسأل المساهمون, حتى تجاه الغير, الا لغاية قيمة الاسهم التي يحوزونها ولا يحق لاية جمعية عمومية ان تقرر زيادة تعهدات المساهمين الاولية.

ومن جهة ثانية, على المصارف المساهمة ان تدفع للمؤسسة رسما سنويا لا يتجاوز 2 بالالف في السنوات الثلاث الاولى, وواحد ونصف بالالف فيما بعد وذلك من مجموع ودائعها مهما بلغت بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

وعلى الدولة ان تدفع سنويا للمؤسسة مبلغا يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف.

المادة 14

سندات الدين:

يحق للشركة, بالشروط المنصوص عليها في قانون التجارة ان تصدر سندات دين لقاء المبالغ التي قد تستلفها.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 15

تأليف مجلس ادارة الشركة:

1- يقوم بادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء, منهم اربعة تنتخبهم المصارف المساهمة من بين ممثليها في جمعية عمومية وفق احكام قانون التجارة دون ان يشترك في التصويت ممثلو اسهم الدولة وثلاثة تعينهم الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

2- ان مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة هي ثلاث سنوات ويفهم بالسنة الفترة المتراوحة بين جمعيتين عاديتين سنويتين متواليتين.

ويمكن تجديد انتخابهم على التوالي.

3- ان جميع اعضاء مجلس الادارة ملزمين بالسرية المصرفية حتى تجاه موكليهم.

المادة 16

مكتب المجلس:

ينتخب مجلس الادارة رئيسا لبنانيا من اعضائه, يمكن ان توازي ولايته مدة عضويته في المجلس.

على الرئيس ان يتفرغ تماما لمهمته, وليس له ان يتقاضى اي راتب او ما شابه ذلك من موكله.

ينتخب ايضا المجلس نائب رئيس لبناني تنحصر صلاحياته في ترؤس مجلس الادارة والجمعية العمومية في حال غياب الرئيس.

كما ينتخب امين سر من اعضائه او من خارج المجلس.

المادة 17

مسؤولية الاعضاء:

ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون عن اعمالهم وفقا لما نص عليه قانون التجارة

المادة 18

اجتماعات مجلس الادارة:

1- يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة خطية من رئيسه كلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة, وعلى الاقل مرة في كل شهر. عند وجود ما يمنع الرئيس من الدعوة يمكن توجيه الدعوة للاجتماع من قبل عضوين في مجلس الادارة ان لم يوجد نائب رئيس.

2- يرئس اجتماعات مجلس الادارة الرئيس, وفي حال تغيبه, وان لم يكن من نائب للرئيس فيرئس الاجتماع العضو الذي يختاره بقية الاعضاء.

3- لا تكون المناقشات صحيحة ان لم يكن نصف الاعضاء حاضرين او ممثلين وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات, وفي حال تعادلها فصوت الرئيس مرجح.

4- يحق للاعضاء المتغيبين ان يمثلوا في كل جلسة بواسطة احد زملائهم وذلك بتكليف خطي خاص ولا يجوز ان يمثل العضو الا عضوا واحدا.

المادة 19

محضر قرارات مجلس الادارة وخلاصتها:

1- تمسك سجل تدون فيه مناقشات مجلس الادارة يوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون وامين السر على محضر الجلسة.

2- يصدق الرئيس او نائبه بحال غيابه بالاشتراك مع امين السر او احد الاعضاء النسخ او الخلاصات التي تقدم للمراجع العدلية او سواها

3- ان محاضر جلسات مجلس الادارة المختصة بالمناقشات وبالخلاصات المعطاة عنها, تعتبر بينة قانونية قاطعة عن اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين والممثلين وعن سائر الامور الاخرى التي تتضمنها.

المادة 20

صلاحيات مجلس الادارة:

يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة الشركة ضمن نطاق القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967, ويتمتع بصورة خاصة بالصلاحيات التالية دون حصر في التعداد, اذ ان جميع ما لم ينيطه هذا النظام او القانون بالجمعية العمومية يعود لمجلس الادارة ويكون من اختصاصه.

1- تجاه الغير:

يتمتع مجلس الادارة بأوسع الصلاحيات لادارة الشركة وولاية شؤونها بدون تحديد او تحفظ وخصوصا:

- يحدد المصاريف الادارية العامة.

- يجري المقاولات والصفقات من اي نوع كانت.

- يشتري كل منقول او حق على منقول وكل عقار او حق على عقار ويتنازل عنه ويبيعه ويقايض به.

- يعقد ويقبل جميع الايجارات.

- يقبل بكل تأمين منقول او عقار.

- يجيز رفع جميع الحجوزات والقيود الاحتياطية وقيود الرهن عن المنقول او العقار والتنازل عن جميع الافضليات والحقوق وكل هذا مقابل الدفع او بدونه.

- يقبض كل مبلغ متوجب للشركة ويعطي جميع الايصالات والابراآت به.

- يدفع كل مبلغ متوجب على الشركة ولا سيما قيمة الودائع المضمونة من قبلها وفقا لاحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 والمادة الثالثة من هذا النظام ويتخذ التدابير اللازمة لكي تحل الشركة محل المودعين في جميع حقوقهم الناتجة عن ودائعهم.

- يأخذ في جميع الظروف, جميع الاحتياطات التي يعتبرها ضرورية للمحافظة على القيم العائدة للشركة.

- يجيز المثول امام المحاكم بصفة مدع او مدعى عليه ويمثل الشركة امام القضاء.

- يتعاقد ويصالح ويجري التحكيم على جميع مصالح الشركة.

- يعين كل مستخدم ويحدد المخصصات والرواتب والمنح العائدة للمستخدمين.

- يقدم للحكومة اقتراحات معللة بشأن الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967

- يختار محل اقامة له حيث تدعو الحاجة.

2- تجاه المساهمين:

- يقوم بجميع المعاملات اللازمة لجعل اعمال الشركة منسجمة مع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المعمول بها, ويعين عن الشركة جميع الممثلين المسؤولين.

- يعد الحسابات الواجب عرضها على الجمعية العمومية ويضع تقريره عنها وعن حالة اعمال الشركة ويقترح تحديد انصبة الارباح الواجب توزيعها.

- يعرض على موافقة الجمعية العمومية الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام.

المادة 21

ادارة الشركة:

1- ان رئيس مجلس الادارة يقوم بوظيفة مدير عام.

2- يحق لرئيس مجلس الادارة ان يسند وظيفة المدير العام للشركة الى شخص من خارج مجلس الادارة الا ان هذا المدير العام يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية, وفي هذاالحال يعين المدير العام من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

3- اذا وجد الرئيس في وضع عارض يمنعه من القيام بوظيفته, فيمكنه ان ينتدب لمهامها كليا او جزئيا, احد اعضاء مجلس الادارة على ان يكون هذا الانتداب لمدة محدودة.

4- اذا وجد الرئيس, سواء كان هو المدير العام او كان عين سواه مديرا عاما, في حالة تمنعه نهائيا عن القيام بوظيفته, فعلى المجلس ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه. ان هذا الانتخاب يضع حدا لسلطة المدير العام المعين من قبل الرئيس.

5- يتمتع رئيس مجلس الادارة المدير العام حكما بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة 157 فقرة "2" من قانون التجارة وبالاضافة الى ذلك, يحق لمجلس الادارة ان يفوض الرئيس والمدير العام بعض صلاحياته لمدة قصيرة ومحدودة على ان يخضع هذا التفويض للنشر في سجل التجارة.

6- ان صلاحيات المدير العام المعاون, وكذلك صلاحيات عضو مجلس الادارة المنتدب, تحدد من قبل رئيس مجلس الادارة ضمن نطاق صلاحياته.

7- يحدد مجلس الادارة تعويضات الرئيس وتعويضات المدير العام المعين.

المادة 22

توقيع الشركة:

لا تكون الصكوك من اي نوع كانت ملزمة للشركة الا اذا كانت موقعة اما من قبل رئيس مجلس الادارة المدير العام عاملا ضمن نطاق الصلاحيات التي يمنحها اياها مجلس الادارة او من قبل المدير العام المعاون بموجب تفويض خاص معطى من رئيس مجلس الادارة ضمن صلاحياته وبموافقة مجلس الادارة اومن عضو مجلس الادارة المنتدب وفقا للفقرة 3 من المادة 21 اعلاه وذلك بمقتضى تفويض خاص يعطى له من رئيس مجلس الادارة ضمن صلاحياته او من قبل موظفين اثنين في الشركة عاملين متحدين بمقتضى صلاحيات خاصة تعطى لهما من قبل رئيس مجلس الادارة ضمن صلاحياته بعد موافقة مجلس الادارة

المادة 23

تعويضات اعضاء مجلس الادارة:

لا يتناول اعضاء مجلس الادارة الا تعويضات عن حضور الجلسات تحددها الجمعية العمومية.

الباب الخامس: مفوض الحكومة

المادة 24

تعين الحكومة من موظفي الفئة الثانية على الاقل, الحائزين على شهادة جامعية ومارسوا وظائف مالية او اقتصادية, مفوضا لها لدى الشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 25

مهمة المفوض:

يقوم مفوض الحكومة لدى المصرف بالمهمات التالية:

1- يؤمن الاتصال بين الحكومة ومجلس الادارة.

2- يسهر على صحة تطبيق القوانين والانظمة, ولا سيما القانون رقم 28/67 , تاريخ 9 ايار 1967 وهذا النظام.

3- يطلع على قرارات مجلس الادارة, التي يجب ان تبلغ جميعها اليه. وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من المجلس اعادة النظر في الموضوع, وفي هذه الحالة يتخذ القرار النهائي بأغلبية خمسة اصوات. الا انه لا يحق له الاعتراض على القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه.

4- تحدد باقي صلاحيات مفوض الحكومة وموجباته في النظام الداخلي للمؤسسة.

الباب السادس: مفوضو المراقبة

المادة 26

تعيينهم:

1- تعين الجمعية العمومية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية السنوية التي تليها مفوض او مفوضين عدة للمراقبة تستمر مدة خدماتهم لغاية عقد الجمعية العمومية السنوية التي تلي تعيينهم, كما يمكن تجديد تعيينهم.

2- يضم اليه او اليهم مفوض اضافي ينتخب من خبراء الحسابات لدى محاكم بيروت بمقتضى قرار يصدره القاضي الصالح بناء لاستدعاء مقدم من مجلس الادارة خلال شهرين من تأسيس الشركة ومن ثم كل سنة خلال الشهر الذي يلي اجتماع الجمعية العمومية السنوية, ويكون لهذا المفوض الاضافي ذات الصلاحيات والتعويضات المعطاة لبقية المفوضين.

المادة 27

صلاحياتهم:

1- يمارس مفوضو المراقبة مراقبة دائمة على سير اعمال الشركة ويحق لهم الاطلاع على جميع الصكوك والاوراق الحسابية والحصول على جميع المعلومات اللازمة.

2- يجب ان توضع تحت تصرفهم قائمة الجردة والموازنة وحساب

الارباح والخسائر وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوية بخمسين يوما على الاقل.

3- يجب على مفوضي المراقبة ان يقدموا للجمعية العمومية تقريرا عن حالة الشركة وموازنتها وعن الحسابات المقدمة من قبل اعضاء مجلس الادارة والاقتراحات المتعلقة بتوزيع انصبه الارباح وذلك تحت طائلة بطلان قرار الجمعية القاضي بتصديق الحسابات.

4- يجب على هؤلاء المفوضين ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها مجلس الادارة عن دعوتها في الحالات المعينة في القانون او في هذا النظام. كما يحق لهم دعوة الجمعية العمومية في جميع الحالات التي يرونها مفيدة, كما يتوجب عليهم دعوتها اذا طلب منهم ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 28

تعويضاتهم:

لمفوضي المراقبة الحق في تناول تعويضات تحددها الجمعية العمومية.

المادة 29

مسؤولياتهم:

يكون مفوضو المراقبة مسؤولين, اما بصفة فردية او بالتضامن حتى تجاه الغير عن كل خطأ يرتكبونه في ممارسة المراقبة.

الباب السابع: الجمعيات العمومية

القسم الاول: نصوص عامة تتعلق بالجمعيات كافة

المادة 30

قوة قراراتها:

ان قرارات الجمعيات العمومية التي تراعى فيها شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية, ولا يقع فيها غش ولا اساءة استعمال السلطة تلزم جميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين.

المادة 31

حق دعوة الجمعيات:

1- ان حق الدعوة في ما يتعلق بالجمعيات التأسيسية يعود للمؤسسين وهو يعود لمجلس الادارة في ما يتعلق بالجمعيات العادية وغير العادية.

2- يعود هذا الحق لمفوضي المراقبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة "4" من المادة 27 من هذا النظام.

المادة 32

كيفية دعوة الجمعيات:

1- تدعى الجمعيات العمومية بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يوجه الى كل مساهم قبل تاريخ الاجتماع بعشرين يوما على الاقل.

2- تتضمن الدعوة مكان الاجتماع وزمانه باليوم والساعة, وبيان جدول الاعمال.

3- يحدد مجلس الادارة او مفوضو المراقبة جدول الاعمال لكل جمعية حسبما تكون الدعوة موجهة من قبل المجلس او من قبل المفوضين.

المادة 33

التمثيل:

يعود لكل مساهم ان ينتدب احد اعضاء مجلس ادارته او احد مديريه لتمثيله في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت باسمه.

المادة 34

مكان الاجتماع:

تجتمع الجمعية العمومية في مركز الشركة الرئيسي.

المادة 35

هيئة المكتب:

1- يرئس الجمعية العمومية مجلس الادارة وبحال غيابه عضو مفوض من قبل المجلس لهذه الغاية ان لم يكن هنالك نائبا للرئيس.

2- يقوم بتدقيق الاصوات مساهمان يختاران بالقرعة.

3- بعد ان تؤلف هيئة المكتب يعين امين سر يمكن اختياره من خارج اعضاء الجمعية.

المادة 36

ورقة الحضور:

تنظم ورقة الجمعية بحسب الاصول وتوقع من قبل المساهمين الحاضرين وتصدق من هيئة المكتب.

المادة 37

محاضر الجلسات وخلاصاتها:

1- ان مناقشات الجمعيات العمومية تثبت بمحاضر تدون في سجل خاص.

2- توقع المحاضر من قبل الاعضاء الذين يؤلفون هيئة المكتب.

3- ان نسخ مناقشات الجمعية العمومية او خلاصاتها التي تقدم للقضاء او سواه, توقع من قبل رئيس مجلس الادارة او من قبل عضوين, وفي حالة التصفية توقع من قبل احد المصفين.

المادة 38

موضوع المناقشات:

لا يجوز للجمعية ان تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال. يستثنى من ذلك المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في اثناء الاجتماع.

المادة 39

التصويت:

1- يشترك كل مساهم في التصويت وله عدد من الاصوات يعادل عدد الاسهم التي يملكها.

2- لا يحق للمساهم التصويت عندما يتعلق القرار المعروض بامرله فيه مصلحة شخصية او بخلاف قائم بينه وبين الشركة.

3- يجب ان يكون التصويت سريا في مطلق الاحوال.

المادة 40

في التأجيل:

اذارأى المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيجب ارجاء الاجتماع الى ثمانية ايام اذا طلب ربع اعضاء الجمعية ذلك.

القسم الثاني: نصوص خاصة بالجمعية التأسيسية

المادة 41

صلاحياتها:

1- تتحقق الجمعية العمومية التأسيسية من صحة تأسيس الشركة وفقا للقانون.

2- مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا النظام تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية الاعضاء الذين يمثلون المصارف المساهمة في اول مجلس ادارة وتعين مفوضي المراقبة وتتأكد من قبولهم وظائفهم.

المادة 42

صحة المناقشات:

1- لا تكون مناقشات الجمعية العمومية التأسيسية صحيحة الا اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل ثلاثة ارباع رأس مال الشركة على الاقل.

2- اذا لم يكتمل النصاب, تدعى الجمعية مجددا وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 32 من هذا النظام, على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنها. تكون مناقشات الجمعية الثانية قانونية اذا حضرها عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلثي رأسمال الشركة.

3- اذا لم يتم هذا النصاب فيمكن الدعوة الى اجتماع ثالث يجب ان يمثل فيه نصف رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 43

مقرراتها:

ان مقررات الجمعية التأسيسية يجب ان تؤخذ بأكثرية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين.

القسم الثالث: نصوص خاصة بالجمعيات العمومية العادية

المادة 44

صلاحياتها:

1- ان الجمعية العمومية العادية هي التي تتناقش بجميع الامور

التي لا تتعلق بتعديل النظام.

2- تستمع الى تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة, وكذلك الى تقرير مفوضي المراقبة المتعلق بوضعية الشركة والموازنة والحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة.

وتعطي اعضاء مجلس الادارة الابراءات عن ادارتهم للشركة.

3- تناقش الحسابات, تصدقها, تصححها, او تردها.

4- تحدد بناء على اقتراح مجلس الادارة انصبة الارباح والمبالغ التي يجب اخذها وتخصيصها للاستهلاكات او تدوينها في الاحتياطي.

5- تعين اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون المصارف مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا النظام.

6- تعين مفوضي المراقبة.

7- تحدد تعويضات مجلس الادارة وتعويضات مفوضي المراقبة.

8- تناقش الاقتراحات الورادة في جدول الاعمال.

9- تبت قطعيا في جميع مصالح الشركة وتفصل بصورة عامة في كل ما يتعلق بالامور المرفوعة اليها باستثناء تعديل النظام الاساسي.

المادة 45

اجتماعاتها:

1- تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة على الاقل في السنة بعد ختام الدورة المالية قبل تاريخ 30 حزيران من السنة التالية. ويمكنها ان تجتمع خلال السنة في حالات غير منتظرة شرط ان لا تكون الغاية من الاجتماع تعديل النظام.

المادة 46

النصاب:

1- يجب ان تكون الجمعية العادية مؤلفة من عدد من الساهمين يمثل على الاقل ثلاثة ارباع راس مال الشركة.

2- اذا لم يتم هذا النصاب: تدعى الجمعية الى اجتماع ثان وتكون مناقشاتها قانونية مهما بلغ الجزء الممثل من رأس المال.

المادة 47

صحة المقررات:

تؤخذ مقررات الجمعية العمومية العادية بأكثرية ثلثي رأس المال

على الاقل.

المادة 48

حق الاطلاع:

1- يحق لكل مساهم وتحت طائلة بطلان المقررات, ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة, على جدول الجردة والموازنة وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقرير مفوضي المراقبة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

2- ويحق له ان يأخذ على نفقته نسخة عن هذه المستندات باستثناء جدول الجردة.

المادة 49

الحد من حق التصويت:

لا يحق لاعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في التصويت عندما يكون القرار المناقش فيه يتعلق بمسؤوليتهم الشخصية.

القسم الرابع: نصوص خاصة بالجمعيات غير العادية

المادة 50

صلاحياتها:

تتناقش الجمعيات العمومية غير العادية في تعديلات هذا النظام مع مراعاة احكام قانون التجارة والقانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967.

لا تصبح التعديلات المقررة نافذة الا بعد الموافقة عليها من قبل الحكومة بحسب الاصول.

المادة 51

النصاب:

في جميع الاحوال, يجب ان يتكون النصاب من ثلاثة ارباع رأس المال على الاقل.

المادة 52

صحة المقررات:

يجب ان تؤخذ المقررات في الجمعيات العمومية غير العادية بأكثرية ثلثي المساهمين الحاضرين او الممثلين.

الباب الثامن: بيان الموجودات - الجردة - مال الاحتياط توزيع الارباح

المادة 53

السنة المالية:

1- تبتدىء سنة الشركة المالية في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الاول منها.

2- وبصورة استثنائية تشمل السنة المالية الاولى المدة الواقعة ما بين تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 54

بيان الموجودات - الجردة - الموازنة:

1- على مجلس الادارة ان ينظم في اخر كل ستة اشهر بيانا موجزا بموجودات الشركة وبما عليها من مطلوبات.

2- على مجلس الادارة ان يضع في نهاية كل دورة مالية جردة وموازنة عامة وحساب الارباح والخسائر.

3- يجب وضع قائمة الجردة والموازنة العامة وحسابات الارباح والخسائر تحت تصرف مفوضي المراقبة قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسين يوما على الاقل.

المادة 55

الارباح:

1- تنشىء الشركة حسابا يطلق عليه اسم "حساب احتياطي

الضمان" وتدخل فيه جميع الرسوم السنوية المحصلة وفقا للمادة 13 من هذا النظام وتنزل منه ما يترتب على الشركة من اعباء اذا لم تكن الارباح كافية لتغطيتها.

2- تشكل ارباح الشركة المستخلصة من الجردة السنوية الارباح الصافية, بعد ان تحسم منها جميع المصاريف العامة والاعباء التي على الشركة والاستهلاكات والاحتياطي على انواعه.

3- يقتطع من هذه الارباح عشرة بالمئة (10 %) لتؤلف المبالغ الاحتياطية القانونية.

4- اما الرصيد فعلى الجمعية العمومية ان تقرر مصيره

المادة 56

انصبة الارباح:

1- تدفع انصبة الارباح السنوية في الزمان والمكان المحددين من قبل مجلس الادارة.

2- تدفع انصبة الارباح لحامل قسيمة السهم.

3- تسقط بمرور الزمن وفقا للقوانين النافذة انصبة الارباح التي لا يطالب بها.

الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتها

المادة 57

حل الشركة:

لا تحل الشركة الا بموجب قانون وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 58

تصفية الشركة:

مع مراعاة احكام المادة 57 من هذا النظام:

1- يجب على الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر حل الشركة ان تعين مصفيا او مصفين عدة, وان تحدد كيفية اجراء التصفية.

2- يبقى مفوضو المراقبة في وظائفهم ويراقبون اعمال التصفية.

3- على اعضاء مجلس الادارة ان يطلعوا المصفين على اعمال ولايتهم في الشركة منذ موافقة الجمعية العمومية على الموازنة الاخيرة حتى تاريخ البدء بالتصفية. اذا لم يوافق المصفون على هذه الاعمال فعليهم ان يعرضوا على القضاء الخلافات التي قد تنتج عن ذلك.

4- اذا تجاوزت مدة التصفية السنة فعلى المصفين ان يضعوا الموازنة السنوية ويقوموا بنشرها.

5- على المصفين في نهاية مهمتهم ان يضعوا الموازنة النهائية

التي تحدد الحصة العائدة لكل مساهم في توزيع موجودات الشركة وتدخل ضمنها المبالغ الاحتياطية اذا وجدت.

المادة 59

صلاحيات الجمعية:

تستمر صلاحيات الجمعية العمومية خلال اجراء مدة التصفية على ما كانت عليه, ويحق لها خاصة مناقشة حسابات المصفين واعطائهم الاجازة بالتفرغ عن ممتلكات الشركة.

المادة 60

بقاء شخصية الشركة:

تبقى الشركة قائمة, بحسب المقتضيات والى اقفال تصفيتها, حتى في حال الحل, بصفة شخص معنوي يتمتع بحقوق ويخضع لموجبات.

الباب العاشر: المنازعات

المادة 61

الاختصاص:

ان جميع المنازعات التي يمكن ان تنشب خلال مدة حياة الشركة او اثناء تصفيتها سواء بين المساهمين والشركة والاعضاء ومفوضي المراقبة من جهة, والمصفين من جهة ثانية, او بين المساهمين انفسهم, وفي ما يتعلق بأعمال الشركة او ما ينتج عنها مباشرة او غير مباشرة يفصل فيها بمقتضى القوانين المرعية وتكون من اختصاص محاكم مركز الشركة الرئيسي دون سواه.

المادة 62

كيفية تقديم المنازعات:

1- يتحتم على كل مساهم يريد اثارة نزاع ما من هذا النوع ان يختار محلا لاقامته في بيروت والا يعتبر حكما قلم محكمة الدرجة الاولى في بيروت محلا مختارا له.

2- ان جميع الدعوات والاستحضارات وتبليغات الاوراق القضائية وغير القضائية تكون قانونية اذا اجريت في محل الاقامة المختار طوعا او حكما كما هو محدد اعلاه.

المادة 63

تأسيس الشركة:

لا تعتبر هذه الشركة مؤسسة نهائيا الا بعد:

أ- صدور المرسوم القاضي بتصديق هذا النظام ونشره في الجريدة الرسمية.

ب- تسجيل هذا النظام لدى كاتب العدل.

ج- الاكتتاب بجميع الاسهم وتحريرها وفقا للمادة 12 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967

د- التحقق من قبل الجمعية العمومية التأسيسية من صحة الاكتتاب والتحرير ومن قبول اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة المهام الموكولة اليهم.

المادة 64

النشر- المصاريف:

1- يسجل النظام وينشر وفقا للقانون.

2- لكل حامل خلاصة طبق الاصل عن محضر اجتماع جمعية عمومية حق القيام بجميع معاملات النشر والتسجيل والايداع القانونية

3- توضع جميع المصاريف الناجمة عن تأسيس الشركة على عاتق الشركة وتدون في باب المصاريف العامة.

سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي