المادة 1
يفيد امين سر لجنة المعادلات ان اللجنة في اجتماعها بتاريخ 21/11/1968 اتخذت القرار المبدئي العام التالي وقد صدق من معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 27/11/1968 : اولا-تؤكد اللجنة قرارها المبدئي العام السابق المتخذ في 8/2/1968 والمصدق من معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 1/3/1968 والمتعلق بمعادلة مختلف الشهادات الثانوية الاجنبية والذي ينص على ما يلي: ا- ابتداء من اول اذار 1971 , لا يعطى الطلبة اللبنانيون معادلة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني-للشهادات الثانوية الاجنبية ايا كان مصدرها الا اذا كانت هذه الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الاول او بشهادة رسمية تعتبرها اللجنة معادلة للبكالوريا اللبنانية-القسم الاول-وذلك بتاريخ يسبق بسنة واحدة على الاقل تاريخ النجاح في الشهادة الثانوية المطلوب معادلتها. ب - يعفى من هذا القرار اللبنانيون الذين يقيمون في الخارج بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل آبائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء اقامتهم في بلد ما على الشهادة الثانوية الرسمية التي يمنحها هذا البلد والمطلوب معادلتها.