المادة 2
ثانيا- خلال الفترة الانتقالية, اي حتى اخر شباط 1971 تقرر اللجنة ما يلي: ا- تعديلا للقرار المتخذ بتاريخ 8/2/1968 تعطى معادلة الشهادات الثانوية الاجنبية لحملتها من اللبنانيين وغير اللبنانيين ضمن الشروط الموضوعة سابقا من اللجنة لا سيما الشروط الموضوعة في 2/10/1963 بالنسبة للثانوية السورية وبتاريخ 4/9/1963 بالنسبة للثانوية المصرية على ان يكون وضع شروط الترشيح للشهادة وشروط الحصول عليها من اختصاص السلطات صاحبة الشهادة. ب - التمني على الجامعة اللبنانية بمختلف فروعها وضع شروط من حيث معدل النجاح في الشهادة الثانوية الاجنبية تتماشى والشروط التي تضعها الجامعات في البلد مانح الشهادة, وذلك بالنسبة للمرشحين للانتساب اليها بناء على هذه الشهادات الثانوية الاجنبية المعادلة للبكالوريا اللبنانية-القسم الثاني-