The whole text

مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان النطاق الاقليمي للقطعات المار ذكرها هو: آ- المياه البحرية الاقليمية والاملاك العامة البحرية الكائنة خارج المرافىء والموانىء والبحيرات وضفاف الانهر. ب - المناطق الواقعة على الشاطىء اللبناني, خارج المرافىء والموانىء, الخاضعة لتنظيم خاص بالنسبة للتجميل او للتطوير السياحي وتحدد من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الاتفاق مع الادارات المختصة.

المادة 4 من مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167087/article/4/