المادة 4
مادة 4: ان النطاق الاقليمي للقطعات المار ذكرها هو: آ- المياه البحرية الاقليمية والاملاك العامة البحرية الكائنة خارج المرافىء والموانىء والبحيرات وضفاف الانهر. ب - المناطق الواقعة على الشاطىء اللبناني, خارج المرافىء والموانىء, الخاضعة لتنظيم خاص بالنسبة للتجميل او للتطوير السياحي وتحدد من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الاتفاق مع الادارات المختصة.