المادة 1
مادة 1: يحدد تنظيم الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن الداخلي ودار الملاحظة وفقا لاحكام المواد التالية:
مرسوم Decree No. 11541 23/12/1968
مادة 1: يحدد تنظيم الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن الداخلي ودار الملاحظة وفقا لاحكام المواد التالية:
مادة 2: يتألف الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن الداخلي من: آ- قيادة سرية الشواطىء: ترتبط مباشرة بقيادة الدرك ويتولاها ضابط قائد, ب - مفارز الشواطىء: ترتبط مباشرة بقيادة سرية الشواطىء وتكون كل منها بأمرة ضابط عون.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3091 / 1972 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972, article 1, 20/04/1972
مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.
مادة 4: ان النطاق الاقليمي للقطعات المار ذكرها هو: آ- المياه البحرية الاقليمية والاملاك العامة البحرية الكائنة خارج المرافىء والموانىء والبحيرات وضفاف الانهر. ب - المناطق الواقعة على الشاطىء اللبناني, خارج المرافىء والموانىء, الخاضعة لتنظيم خاص بالنسبة للتجميل او للتطوير السياحي وتحدد من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الاتفاق مع الادارات المختصة.
مادة 5: تسري على القطعات المنصوص عليها في هذا المرسوم وعلى العناصر الذين يشكلونها سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/4/1960 وفي سائر النصوص المتممة له, في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم. ويؤدي رجال هذه القطعات وظائفهم وهم مرتدون الزي الرسمي او اللباس المدني وفقا لتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 6: تنحصر مهمة سرية الشواطىء والمفارز التي تتألف منها بتأمين السلامة العامة ضمن نطاق المياه الاقليمية وعلى الشواطىء وبتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالشواطىء البحرية والانهر والبحيرات وقمع المخالفات فيها لا سيما مخالفات البناء وما هو منصوص عليه في القوانين والمراسيم التالية: - القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925-المتعلق بالاملاك العامة ومتمماته. - القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929-المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي. وتعديلاته ومتمماته. - القرار رقم 14/ل.ر تاريخ 10/2/1938-المختص بتنظيم ضابطة المنطقة البحرية المحفوظة لشركة بترول العراق في طرابلس . - القرار رقم 95 تاريخ 9/5/1939-المتعلق بصيد الاسفنج. - القرار رقم 98/ل.ر تاريخ 30/4/1941-بشأن الحطام البحري. - القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 3/7/1941-المتعلق بالكوارث البحرية. - القانون الصادر بتاريخ 19/11/1947-المتعلق بصيد السمك النهري ومتمماته. - المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962-المتعلق بتحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية. - القانون رقم 11/66 الصادر بتاريخ 14/2/1966-المتعلق بالغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة في الاملاك العامة البحرية.
مادة 7: يمكن ان تمارس قطعات سرية الشواطىء, داخل نطاقها الاقليمي, سائر الخصائص المنوطة بقطعات قوى الامن الداخلي الاخرى اذا تحققت او صادفت جرما ما خارجا عن وظائفها الاساسية في غياب عناصر هذه القطعات على ان تتوقف عن اي اجراء لدى حضور هؤلاء العناصر. تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي القواعد والشروط الرامية الى تنفيذ احكام هذه المادة.
(عدلت بموجب مرسوم 14189 / 1970 )
يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي: - تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة. - تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد المشار اليه. - السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14189 تاريخ 11/04/1970, article 1, 20/04/1970
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ كانون الاول سنة 1968 ويستبدل بالنص التالي: يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي: - تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة. - تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد المشار اليه. - السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.
مادة 9: يعين رئيس دار الملاحظة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويشترط ان يكون حائزا على شهادة جامعية في علم النفس والتربية وفي الخدمة الاجتماعية وسبق له ان خدم في ادارة احدى المؤسسات مدة لا تقل عن الثلاث سنوات .
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم فور نشره وتلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة او المتعارضة مع احكامه.
سن الفيل في 23 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي