All legislation

مرسوم Decree No. 11541 23/12/1968

تنظيم الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن الداخلي وبانشاء ملاك دار الملاحظة

Type
مرسوم · Decree
Number
11541
Date
23/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1855-1859
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972 (Art. 3)
مرسوم رقم 14189 تاريخ 11/04/1970 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تنظيم الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن الداخلي ودار الملاحظة وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يتألف الجهاز الخاص بمراقبة الشواطىء في قوى الامن الداخلي من: آ- قيادة سرية الشواطىء: ترتبط مباشرة بقيادة الدرك ويتولاها ضابط قائد, ب - مفارز الشواطىء: ترتبط مباشرة بقيادة سرية الشواطىء وتكون كل منها بأمرة ضابط عون.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3091 / 1972 )

المادة 4

مادة 4: ان النطاق الاقليمي للقطعات المار ذكرها هو: آ- المياه البحرية الاقليمية والاملاك العامة البحرية الكائنة خارج المرافىء والموانىء والبحيرات وضفاف الانهر. ب - المناطق الواقعة على الشاطىء اللبناني, خارج المرافىء والموانىء, الخاضعة لتنظيم خاص بالنسبة للتجميل او للتطوير السياحي وتحدد من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد الاتفاق مع الادارات المختصة.

المادة 5

مادة 5: تسري على القطعات المنصوص عليها في هذا المرسوم وعلى العناصر الذين يشكلونها سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/4/1960 وفي سائر النصوص المتممة له, في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم. ويؤدي رجال هذه القطعات وظائفهم وهم مرتدون الزي الرسمي او اللباس المدني وفقا لتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 6

مادة 6: تنحصر مهمة سرية الشواطىء والمفارز التي تتألف منها بتأمين السلامة العامة ضمن نطاق المياه الاقليمية وعلى الشواطىء وبتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالشواطىء البحرية والانهر والبحيرات وقمع المخالفات فيها لا سيما مخالفات البناء وما هو منصوص عليه في القوانين والمراسيم التالية: - القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925-المتعلق بالاملاك العامة ومتمماته. - القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929-المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي. وتعديلاته ومتمماته. - القرار رقم 14/ل.ر تاريخ 10/2/1938-المختص بتنظيم ضابطة المنطقة البحرية المحفوظة لشركة بترول العراق في طرابلس . - القرار رقم 95 تاريخ 9/5/1939-المتعلق بصيد الاسفنج. - القرار رقم 98/ل.ر تاريخ 30/4/1941-بشأن الحطام البحري. - القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 3/7/1941-المتعلق بالكوارث البحرية. - القانون الصادر بتاريخ 19/11/1947-المتعلق بصيد السمك النهري ومتمماته. - المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962-المتعلق بتحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية. - القانون رقم 11/66 الصادر بتاريخ 14/2/1966-المتعلق بالغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة في الاملاك العامة البحرية.

المادة 7

مادة 7: يمكن ان تمارس قطعات سرية الشواطىء, داخل نطاقها الاقليمي, سائر الخصائص المنوطة بقطعات قوى الامن الداخلي الاخرى اذا تحققت او صادفت جرما ما خارجا عن وظائفها الاساسية في غياب عناصر هذه القطعات على ان تتوقف عن اي اجراء لدى حضور هؤلاء العناصر. تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي القواعد والشروط الرامية الى تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 14189 / 1970 )

يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي: - تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة. - تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد المشار اليه. - السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.

المادة 9

مادة 9: يعين رئيس دار الملاحظة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويشترط ان يكون حائزا على شهادة جامعية في علم النفس والتربية وفي الخدمة الاجتماعية وسبق له ان خدم في ادارة احدى المؤسسات مدة لا تقل عن الثلاث سنوات .

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم فور نشره وتلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة او المتعارضة مع احكامه.

سن الفيل في 23 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي