All legislation

قرار Decision No. 469 24/12/1970

الغاء القرار رقم 304-1 تاريخ 22 آب 1970 المتعلق بمنع استيراد حيوانات الفصيلة البقرية من سوريا وتركيا وبوضع تدابير احترازية لمنع تفشي مرض الطاعون البقري في لبنان واستبدال احكامه بالنصوص الواردة بهذا القرار

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
24/12/1970
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1970, p. 1844-1845
Status
In force
Amended by
قرار رقم 398 تاريخ 20/12/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 24/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع أحكام القرار رقم 304/1 تاريخ 22 آب سنة 1970,

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد حيوانات الفصيلة البقرية ومنتجاتها من بلدان الشرق الاوسط الى لبنان وفقا للشروط التالية: 1- على المستورد ان يستحصل على تصريح مسبق من مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة يتضمن بالاضافة الى الشروط الصحية البيطرية المعمول بها دوليا والى الشروط التي ينص عليها هذا القرار شروط تفصيلية يجب ان تتوفر في الحيوانات المستوردة. 2- ان تكون حيوانات الفصيلة البقرية المستوردة مرقمة او موسومة بصورة واضحة, او حاملة اية علامة أخرى تحددها مصلحة الثروة الحيوانية في لبنان. 3- أن تكون هذه الحيوانات صادرة عن مناطق لم يظهر فيها مرض الطاعون البقري أو ملقحة ضد هذا المرض , ومرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ تثبت ان عملية التلقيح جرت بواسطة اللقاح النسيجي قبل تاريخ شحنها بخمسة عشر يوما على الاقل وأربعة أشهر على الاكثر اذا كانت معدة للتربية أما اذا كانت معدة للذبح فيجب ان تكون ملقحة منذ مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن اثني عشر شهرا. 4- أن يكون قد تم حجر الحيوانات المستوردة في بلد المنشأ مدة لا تقل عن 21 يوما قبل شحنها. 5- أن يتم شحن الحيوانات بحرا كان أو برا بواسطة وسائل النقل البحرية أو البرية مباشرة دون ان تطأ الحيوانات المستوردة منطقة موبوءة. 6- يحجر على هذه الحيوانات لدى وصولها لمدة خمسة عشر يوما في المحل الذي يحدده طبيب بيطري المنطقة وتحت اشرافه وذلك على نفقة صاحب العلاقة. 7- أن تكون المنتجات الحيوانية المستوردة من بلدان الشرق الاوسط الموبوءة بالطاعون البقري الى لبنان مرفقة بالاضافة الى الشهادات الدولية المفروضة بشهادة رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات سليمة وعن مناطق خالية من مرض الطاعون البقري وقد حجر عليها مدة ثلاثة اسابيع قبل ذبحها. أما فيما يعود الى الجلود والمصارين فيوجب بالاضافة الى الشروط الواردة أعلاه في هذا البند, ان تكون ناشفة ومملحة, وأن يكون الباقي كالصوف , والقرون, والحوافر, والعظام ناشف وحاف وناتج عن حيوانات ذبحت قبل مدة لا تقل عن ثلاث أسابيع.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 4/1/1971 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/12/1970 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده