ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 5895 تاريخ 29/8/1973 (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية)
بناء على القرار رقم 48 تاريخ 7/1/1972 (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 31 من المرسوم رقم 2359/71).
بناء على القرار رقم 1127 تاريخ 14 كانون الاول 1972 (تحديد معدل المساحة للتلميذ الواحد في غرفة الصف ب0.7200 م2)
بناء على التعهدات والتصاريح المقدمة من قبل اصحاب اجازات المدارس الخاصة والمرفقة بالمستندات المفروضة لا سيما تصاميم المباني المدرسية,
بناء على نتيجة الكشوفات والتحقيقات والدراسات المجراة من قبل مصلحة التعليم الخاص بشأن التصاريح والمستندات المرافقة بها,
وبعد الاخذ بعين الاعتبار وضعية بعض المدارس التي لم تعمل قبل العام 1970-1971 وفق نظام المدارس المجانية,
بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت التصاميم المقدمة من قبل المدارس الخاصة المدرجة اسماؤها في البيان الملحق بهذا القرار, مع الاخد بعين الاعتبار نتيجة الدراسة المجراة بصددها من قبل مصلحة التعليم الخاص. تعتمد هذه التصاميم, كأساس في المعاملات والتعديلات اللاحقة المتعلقة بالمدارس المعنية, وتضم الى ملفات اجازات هذه المدارس, وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الملفات.
مادة 2: تلتزم المدارس المذكورة في القسم اولا من البيان المرفق بالحد الاقصى من عدد التلامذة الانسب لها من بين العددين المنصوص عليهما في المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 5895 تاريخ 29/8/1973, اما المدارس المذكورة في القسم ثانيا منه. والتي قدمت الاثبات على ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من العدد الانسب لها منهما, فيرخص لكل منها ان تضم كحد اقصى العدد من التلامذة المحدد امام اسمها.
مادة 3: ان التحديد الوارد في المادة السابقة موقت ويعاد النظر بعدد التلامذة لجهة تخفيضه, عندما يتقرر الغاء غرف التدريس غير الصالحة من الوجهة الصحية بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 31 السابق ذكرها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1973
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: ادمون رزق