The whole text

قرار رقم 1189 تاريخ 17/12/1973 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلتزم المدارس المذكورة في القسم اولا من البيان المرفق بالحد الاقصى من عدد التلامذة الانسب لها من بين العددين المنصوص عليهما في المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 5895 تاريخ 29/8/1973, اما المدارس المذكورة في القسم ثانيا منه. والتي قدمت الاثبات على ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من العدد الانسب لها منهما, فيرخص لكل منها ان تضم كحد اقصى العدد من التلامذة المحدد امام اسمها.

المادة 2 من قرار رقم 1189 تاريخ 17/12/1973 https://lebaneselegislation.com/law/167105/article/2/