المادة 10
اذا دعت الحاجة الى اجراء تعديل على المسافة الكائنة بين المحورين او المحاور الامامية والخلفية, او التعديل في عدد هذه المحاور, على صاحب العلاقة ان يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرفقا بالمستندات التالية:
1- رخصة سير المركبة او اوراق ملكيتها.
2- كاتالوج الصانع مصدقا وفقا للاصول, يبين المواصفات الفنية العائدة للمركبة, وكذلك جميع قياسات الصانع لهذا الطراز من السيارات مع سائر التعديلات والتجهيزات الاضافية الفنية المعتمدة من الصانع.
3- في حال ان الكاتالوج المقدم المنوه عنه في البند الثاني اعلاه, لا يلحظ امكانية مثل هذا التعديل فنيا, على الدائرة المختصة الطلب من صاحب العلاقة الحصول على افادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مصدقة من المراجع المختصة وفقا للاصول, تفيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنيا.
4- كل طلب غير مرفق بالمستندات اعلاه يهمل.
5- لدائرة الميكانيك, بعد درس المستندات اعلاه, البت في الطلب المقدم خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه, تعرض فيه جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنيا. وعلى الدائرة بيان اسباب الرفض في حال عدم الموافقة.