All legislation

قرار Decision No. 374 27/12/1973

الغاء القرار رقم 519-اد تاريخ 12-9-1969 وتحديد شروط تجهيز صناديق السيارات

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
27/12/1973
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1973, p. 1440-1446
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 07/11/1997 (Art. 4)
Amends
قرار رقم 519 تاريخ 13/09/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 519/ اد تاريخ 12/9/1969

المادة 2

يخضع صنع تجهيز صناديق السيارات ومقطوراتها للشروط التالية:

1- في الهيكل:

ان يكون مصنوعا من مادة متينة وصلبة تحد في حالة الاصطدام من اخطار الحوادث الجسدية وان يجهز بحاجزي وقاية متينين, احدهما من الامام, والاخر من الوراء, على ان تستثنى سيارات الشحن ومقطوراتها وغيرها من السيارات من تركيب هذا الحاجز في مؤخرتها عندما يتعذر تركيبه لاسباب فنية.

2- في الصندوق: ان يصنع بطريقة تؤمن فنية تحد الى اقصى ما يمكن من الالتواء والكسر عند الاصطدام وان يكون دائما بحالة جيدة.

3- في المحرك: ان يكون محكم الضبط يحول دون تسرب روائح المحروقات والزيوت والهواء الساخن الى اماكن الركاب وغرفة السائق, ويحظر تركيب محركات تنقص قوتها الفعلية عن قوة المحركات الاصلية المحددة من قبل المصنع لكل طراز من السيارات . وفي حال اقدام اصحاب العلاقة على تركيب محرك ذات مواصفات تخالف مواصفات الصانع, عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة المختصة التي عليها ان تحدد الشروط الفنية اللازمة لهذا الاستبدال.

4 - في الابواب والنوافذ:

ان تكون صالحة للغلق المحكم, وان لا تحدث ضوضاء اثناء السير.

5- اماكن الجلوس :

ان تكون ثابتة اثناء السير وان توزع بطريقة راحة الركاب وسلامتهم ويقتضي لهذه الغاية ان تكون منجدة بطريقة مريحة وان لا يقل عمق المقعد وعلو المسند الظهر عن 40 سنتيمترا.

6- سنادات الوقوف :

يجب ان تجهز السيارات التي يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلوغرام بسنادات خشبية او حديدية, لا تقل قياساتها عن 25 سم. لكافة اضلاعها, تستعمل لسند الدواليب عند وقوفها في المنحدرات .

7- واقية الاوحال:

يجب ان لا يزيد علو واقيات الاوحال للدواليب الخلفية لسيارات الشحن والاوتوبيس والسيارات ذات الاستعمال الخاص عن عشرين سنتيمترا من مسطح الطريق, وان يزيد عرضها عن مجموع عرض الدواليب خمسة سنتيمترات على الاقل.

8- الاطارات الهوائية: يجب ان تكون اطارات السيارات بحالة حسنة تحد من الانزلاق والاخطار وان لا تنقص نسبة المطاط المحفور فيها عن /2/ ملم. من عمق الحفر الاساسي, كما يجب ان تجهز السيارات بدولاب احتياطي واحد على الاقل.

المادة 3

1- يخضع صنع الصناديق لسيارات الاوتوبيس والصهاريج الى موافقة مسبقة تعطيها مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل المباشرة بالصنع.

2- لا تعطى الموافقة بصنع هذه الصناديق الا بعد الكشف الحسي على شاسي السيارة او بعد الاطلاع على المواصفات الفنية او المستندات الثبوتية, او الكتالوج, المصدقة والعائدة لها, بعد الاطلاع على المخطط او التصميم التقريبي الذي يجب ان يشتمل على:

آ- تفصيل بقياس السيارة من مقدمتها حتى رأس المحور الامامي, ومن رأس المحور الامامي حتى رأس المحور الخلفي, ومن رأس المحور الخلفي حتى مؤخرة الشاسي.

ب - كيفية تركيز الصهريج او صندوق الاوتوبيس على شاسي السيارة.

ج- القياسات الخارجية والداخلية وقياس المقاعد وعددها والممرات والابواب وكيفية توزيعها. وعلو الصندوق من ارض الممرات حتى السقف .

د- طول وعرض وعلو الصهريج, وعدد العينات فيه, وسعته الاجمالية بالليتر, وسعة كل عينة على حدة بموجب شهادة كل من دائرة المقاييس والمكاييل في وزارة الاقتصاد الوطني. ه- الوزن التقريبي لصندوق الاوتوبيس او الصهريج.

3- يستثنى من احكام هذه المادة:

آ- صناديق سيارات الاوتوبيس والصهاريج التي ترد جاهزة من مصنعها, شرط ان تكون قياساتها وتجهيزاتها الداخلية والخارجية مطابقة لاحكام هذا القرار.

ب - صناديق سيارات الاوتوبيس والصهاريج المسحوبة من السير والمطلوب اعادتها اليه, شرط ان لا يكون قد ادخل عليها اي تعديل جديد في القياسات .

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 93 / 1997 )

تحدد القياسات الداخلية والخارجية الواجب اعتمادها في صنع صناديق سيارات الاوتوبيس على الوجه التالي:

جميع سيارات الاوتوبيس سيارات الاوتوبيس المعدة الخصوصية باستثناء السيارات لنقل التلاميذ والسيارات الملحوظة في العامود 2 المعدة للنقل المشترك ضمن المدينة

- علو المقعد من الامام ..... 40سم حدى ادنى و50سم

40سم حدى ادنى و50سم حد اقصى حد اقصى

- علو المقعد من الوراء .... 30سم حد ادنى و40سم حد

30سم حد ادنى و50سم حد اقصى اقصى

- عمق المقعد من اسفل الظهر 35سم حد ادنى لغاية طرفه الامامي 40سم حد ادنى

- عرض المقعد المعد لراكب ..... 35سم حد ادنى واحد باستثناء سماكة الاذرع 43سم حد ادنى

- علو مسند الظهر فوق المقعد 50سم حد ادنى 50سم حدى

ادنى

- علو مسند الظهر فوق المقاعد 35سم حد ادنى الخلفية في مؤخرة السيارة 40سم حد ادنى

- المسافة الحرة بين مسند ....... 20سم حد ادنى الظهر من الجهة الخلفية ومقدمة طرف المقعد الذي يليه 25سم حد ادنى

- عرض الممر الطولي بين المقاعد 25سم حد ادنى 35سم حد

ادنى

- عرض الممر عند الابواب ..... 40سم حد ادنى الاساسية شرط ان يبقى هذا الممر حرا 50سم حد ادنى

- العلو من ارض السيارة الى .... 155سم حد ادنى سقفها في الممرات 165سم حد ..... للمدارس

ادنى ...... 185سم حد ادنى للسيارات

النقل المشترك

- عرض الابواب الاساسية ....... 60سم على الاقل

65سم حد ادنى

- عرض الابواب الاضافية ..... 60سم حد ادنى

60سم على الاقل

علو درجات السلالم الى الابواب الاساسية:

1- الدرجة السفلى: ..... 45سم حد اقصى

45سم حد اقصى

2- الدرجة الاضافية:

30سم حد اقصى ...... 30سم حد اقصى.

"يستثنى من قياس العلو من ارض السيارة الى سقفها في الممر الطولاني وعند المداخل الامامية والخلفية سيارات الاوتوبيس المصممة بالشكل المعروف بالميكروباص او الميني باص ويمكن ان تسجل خصوصية او عمومية".

المادة 5

يجب ان يكون مقعد السائق في سيارات الاوتوبيس مستقلا وبعيدا عن المقعد الذي بجانبه مسافة لا تقل عن 15 سنتيمترا وان تكون كافة المقاعد ومساند الظهر مصنوعة من مادة غير صلبة, كما يجب تجهيز الابواب الاساسية بمماسك لتسهيل الصعود والنزول. ويفرض ان تكون وجهة كافة المقاعد في سيارات الاوتوبيس الى الامام ويحظر تركيب مقاعد اضافية قلابة او ثابتة عند الممر الطولاني وعند المداخل الامامية والخلفية.

- يستثنى من شرطي وجهة المقاعد والمقاعد الاضافية القلابة او الثابتة في الممر الطولاني وعند المداخل, السيارات المعدة للنقل المشترك التابعة للدولة وسيارات المؤسسات العلمية والخيرية.

المادة 6

يحدد عدد الابواب الاساسية في سيارات الاوتوبيس كما يلي:

- العمومية والخصوصية باستثناء اوتوبيسات المؤسسات العلمية والخيرية. ثلاثة ابواب على الاقل, منها بابان للركاب لجهة اليمين وباب للسائق لجهة اليسار.

- الخصوصية العائدة للمؤسسات العلمية والخيرية: بابان على الاقل.

المادة 7

يحدد عدد المقاعد الاقصى في سيارات الاوتوبيس وفقا للاسس التالية:

- يطرح من الحمولة الاجمالية المحددة للسيارة وزنها وهي فارغة وفقا للمادة 52 من قانون السير.

- يقسم حاصل الطرح على 70 كيلوغرام والحاصل يكون عدد الركاب الاقصى ويعتبر الكسر وحدة كاملة.

اما بالنسبة لاوتوبيسات المؤسسات العلمية والخيرية المعدة لنقل الاولاد, فيقسم حاصل الطرح على 40 بدلا من 70.

المادة 8

يمكن ان يزيد طوال مؤخرة الصندوق في سيارات الاوتوبيس والشحن على اختلاف انواعها على طول مؤخرة الشاسي الاساسي وفقا للتحاديد التالية:

- عشرون سنتيمترا كحد اقصى لسيارات الاوتوبيس والشحن التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي الخمسة الالف كيلوغراما.

- ثلاثون سنتيمترا كحد اقصى لسيارات الشحن التي يتجاوز وزنها الاجمالي الخمسة الاف كيلو غراما ولا يتعدى خمسة عشر الف كيلوغراما. وكذلك شاسيات سيارات الشحن من هذه الحمولة عندما تجهز بصناديق اوتوبيس .

- خمسون سنتيمترا كحد اقصى لسيارات الشحن فقط التي يتجاوز وزنها الاجمالي الخمسة عشر الف كيلوغراما. ان الاطالة البالغة ثلاثين او خمسين سنتيمترا الى وصلة الشاسي في المؤخرة توازي المسافة الزائدة الحاصلة على ان تكون هذه الوصلة فنية ومتينة.

لا يرخص بالزيادة في طول الصندوق عن الشاسي الا اذا كانت المسافة بين المحاور الخلفية ومؤخرة الشاسي بما فيها الاطالة المطلوبة, لا تتجاوز ستة اعشار المسافة الكائنة ما بين المحاور الخلفية والامامية.

مع مراعاة احكام هذه المادة, تبقى سيارات الشحن والاوتوبيس المسحوبة من السير في لبنان والمراد اعادتها الى السير, خاضعة للقياسات والانظمة النافذة عند تسجيلها لاول مرة وكل سيارة شحن مسجلة في لبنان بصندوق قلاب ويطلب تجهيزها بصندوق ثابت عادي, يحق لصاحبها اعادة طول مؤخرة الشاسي الى طوله الاساسي, شرط ان تكون هذه الاطالة متينة وفنية.

المادة 9

يحظر اطالة او تقصير المسافة الكائنة بين المحاور الامامية والخلفية, عن قياسات الصانع, كما ترد من مصنعها.

المادة 10

اذا دعت الحاجة الى اجراء تعديل على المسافة الكائنة بين المحورين او المحاور الامامية والخلفية, او التعديل في عدد هذه المحاور, على صاحب العلاقة ان يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرفقا بالمستندات التالية:

1- رخصة سير المركبة او اوراق ملكيتها.

2- كاتالوج الصانع مصدقا وفقا للاصول, يبين المواصفات الفنية العائدة للمركبة, وكذلك جميع قياسات الصانع لهذا الطراز من السيارات مع سائر التعديلات والتجهيزات الاضافية الفنية المعتمدة من الصانع.

3- في حال ان الكاتالوج المقدم المنوه عنه في البند الثاني اعلاه, لا يلحظ امكانية مثل هذا التعديل فنيا, على الدائرة المختصة الطلب من صاحب العلاقة الحصول على افادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مصدقة من المراجع المختصة وفقا للاصول, تفيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنيا.

4- كل طلب غير مرفق بالمستندات اعلاه يهمل.

5- لدائرة الميكانيك, بعد درس المستندات اعلاه, البت في الطلب المقدم خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه, تعرض فيه جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنيا. وعلى الدائرة بيان اسباب الرفض في حال عدم الموافقة.

المادة 11

يجب ان تجهز سيارات البيك اب المعدة لنقل الاحمال الخفيفة والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما وفقا للشروط التالية:

آ- ان تكون السيارة او الشاسي العائدة لها مصممة من مصنعها او مجهزة محليا كسيارة بيك اب لنقل الاحمال.

ب - ان يكون داخل السيارة منفصلا بحاجز ثابت ومتين يحول دون تساقط الحمولة على السائق والركاب .

ج- ان يكون القسم المعد لنقل الاحمال مجهزا بباب خلفي او جانبي لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا.

د- ان يكون القسم المعد لنقل الاشخاص مجهزا ببابين على الاقل.

المادة 12

يجب ان تجهز سيارات السياحة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال (سيارات السياحة والنقل) وفقا للشروط التالية:

آ- ان تكون السيارة مصممة من المصنع او مجهزة محليا لهذه الغاية.

ب - ان تكون مقاعد السيارة الخلفية قلابة بشكل يسمح معه تحميل او تفريغ الاحمال بسهولة.

ج- ان يتم تحميل وتفريغ الحمولة من باب خلفي او جانبي لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا. د- ان تكون السيارة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد مصممة خصيصا من مصنعها لهذه الغاية. وان يكون المكان المخصص لنقل الاشخاص مستقلا تماما عن المكان المخصص لنقل الاحمال.

المادة 13

يجب ان تصنع صناديق سيارات الشحن المعدة لنقل الاحمال بطريقة فنية ومحكمة التركيب تمكنها من استيعاب الحمولة المراد نقلها دون ان تشكل اي خطر. وتأمينا لهذه الغاية, ترفض الصناديق المصنوعة من مادة سهلة الالتواء والكسر او من مواد ثقيلة تشكل عبئا على حمولة السيارة وتكون غريبة عنها. ويحظر ان يزيد عرض صندوق السيارة عن العرض الاقصى للسيارة كما وردت من مصنعها, اكثر من عرض مسطح الاطار الواحد العائد لها.

وعلى كل حال اكثر من عشرة سنتيمترات كحد اقصى من كل جهة.

كما يشترط ايضا ان لا تقل الحمولة الصافية المطلوبة لسيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما, عشرين بالمئة, عن الحمولة الاجمالية المحددة لها من قبل الدائرة المختصة.

المادة 14

يجب ان تجهز السيارات الملحوظة في الفقرة الخامسة من السيارات الملحوظة في الفقرة الخامسة من المادة 122 من قانون السير بطريقة تؤمن الغاية المعدة من اجلها وان تكون مصنوعة بطريقة فنية للقيام بالعمل المخصصة له دون ان تشكل اي خطر على مستعمليها وباقي المنتفعين, وان لا يتعدى وزن السيارة مع كامل تجهيزاتها الوزن الاجمالي المحدد لها اصلا. ويطبق عليها احكام المواد الثانية والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القرار.

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة 48 من قانون السير يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من اجلها, وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة عن العرض الاجمالي للسيارة القاطرة, باستثناء المقطورات المخصصة للسياحة والنزهة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي, اذ يسمح لها بأن يتجاوز عرضها عرض السيارة القاطرة بمقدار 25 سنتيمترا من كل جهة. وفي مطلق الاحوال يجب لا يتجاوز العرض الاجمالي /250/ سنتيمترا.

المادة 16

1- يخضع تحديد عدد المقاعد في سيارات السياحة والشحن للشروط التالية:

آ- ان لا يقل عمق المقعد عن 40 سنتيمترا ابتداء من نصف استدارة مقدمته حتى مسند الظهر.

ب - ان لا يقل علو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا ابتداء من مصطح المقعد.

ج- ان يخصص لكل راكب 40 سنتيمترا على الاقل من طول المقعد للسيارات الخصوصية و43 سنتيمترا للسيارات العمومية.

2- يسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارات السياحة والشحن عندما تتوفر الشروط التالية: آ- ان يكون كل من المقعد ومسند الظهر مصنوعا من قطعة واحدة او من قطع متلاصقة مع بعضها البعض , وان لا تقل المسافة بين الغلافات عند زاوية التقاء المقعد الامامي ومسند الظهر عن ماية واربعين سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية, وماية وستة واربعين سنتيمترا لسيارات السياحة العمومية شرط ان تكون آلة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة, وجهاز التوقيف الاحتياطي غير واقع في ارض السيارة عن يمين السائق. واذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في ارض السيارة, او جهاز التوقيف الاحتياطي واقع في ارض السيارة عن يمين السائق, يجب ان لا تقل المسافة بين الغلافات الاساسية الداخلة عن ماية وخمسين سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية ولسيارات الشحن الخصوصية التي لا يتجاوز مجموع وزنها ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما. وماية وستة وخمسين سنتيمترا لباقي السيارات .

ب - اذا كان المقعد بجانب السائق منفصلا عنه يجب ان لا يقل طول هذا المقعد عن ثمانين سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية وسيارات الشحن الخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما, وستة وثمانين سنتيمترا لباقي السيارات ابتداء من اسفل مركز جهاز تغيير السرعة.

ج- يحق للدائرة المختصة ان تخفض القياسات التي تعود لسيارات السياحة الخصوصية وسيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن ثلاثة الاف وخمسماية كيلوغراما بنسبة لا تتعدى اثنان بالمئة من اصل القياسات الاساسية المفروضة.

3- في سيارات السياحة الخصوصية من نوع "السبور" يحدد عدد المقاعد بالاستناد الى العدد المحدد لها في نموذجها الصادر عن مصنع الانتاج (الكتالوج) على ان يكون مصدقا من المراجع الرسمية المختصة وفقا للاصول.

4- في الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات المعدة لنقل البضائع, ان تكون المسافة 110 سنتيمترا ما بين البابين الاساسيين للترخيص لها بنقل راكب واحد قرب السائق.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح