The whole text

قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 In force

المادة 15

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة 48 من قانون السير يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من اجلها, وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة عن العرض الاجمالي للسيارة القاطرة, باستثناء المقطورات المخصصة للسياحة والنزهة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي, اذ يسمح لها بأن يتجاوز عرضها عرض السيارة القاطرة بمقدار 25 سنتيمترا من كل جهة. وفي مطلق الاحوال يجب لا يتجاوز العرض الاجمالي /250/ سنتيمترا.

المادة 15 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 https://lebaneselegislation.com/law/167108/article/15/