المادة 16
مادة 16: يطرح المحتسب المركزي, او من يفوضه من المحتسبين المحليين في المستشفيات التابعة للمؤسسة, واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض افرادية يرفق بها الاوراق الثبوتية, كما يصدر هو او المحتسبين المحليين الذين يفوضهم اوامر قبض ورد الحسابات الخصوصية (ودائع- امانات - تأمينات - كفالات محجوزات ) ويمسك سجل خاص - بها, ولا يجوز لامين الصندوق قبض اي مبلغ الا استنادا الى اوامر القبض هذه ويتوجب عليه التأشير على امر القبض بعد اثبات رقم الايصال وتاريخه عليه واثبات رقم امر القبض وتاريخه على الايصال. ثم يجري قيد المبلغ المقبوض في الحساب الخاص في سجل الصندوق.