All legislation

مرسوم Decree No. 1587 25/04/1984

النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1587
Date
25/04/1984
Official Gazette
Issue 11, 03/05/1984, p. 207-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
88
Cite as
مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984
Source
Lebanese University

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم, التعاريف المبينة امام كل منها: - المؤسسة: المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة التابعة لها والقائمة في كل محافظة او قضاء. - مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة. - الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة. - المدير: مدير الشؤون الادارية واللوازم في المؤسسة العامة - الموازنة: موازنة المؤسسة والمستشفيات - المستشفيات : المستشفيات العامة التابعة لكل مؤسسة عامة

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا النظام احكام واصول وقواعد ادارة اموال المؤسسات العامة والمستشفيات التابعة لكل منها.

المادة 3

مادة 3: الموازنة هي المستند الذي تقدر فيه نفقات كل مؤسسة, والمستشفيات التابعة لها, ووارداتها عن سنة مالية مقبلة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.

المادة 4

مادة 4: تقسم الموازنة الى قسمين: - قسم النفقات . - قسم الواردات .

المادة 5

مادة 5: اعتمادات الموازنة على نوعين: - اساسية, وهي التي فتحت في الموازنة عند تصديقها. - اضافية, وهي التي تضاف الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة والاعتمادات الاضافية على نوعين: - تكميلية, وهي التي تفتح لمواجهة نقص في الاعتمادات الاساسية. - استثنائية, وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يرصد لها اصلا اعتماد في الموازنة, ويمكن فتح هذه الاعتمادات في بنود جديدة او في فقرات جديدة. وتفتح الاعتمادات الاضافية بقرار معلل من مجلس الادارة, وتعطى عن طريق النقل من وفر احد اعتمادات الموازنة من احتياطي الموازنة, او اخذ من مال الاحتياط او بموارد جديدة.

المادة 6

مادة 6: يجوز لمواجهة ظروف استثنائية, فتح اعتمادات في موازنة سنة مقبلة قبل دخولها, شرط ان تدون فيها عند تصديقها.

الباب الثاني: اعداد الموازنة وتصديقها

المادة 7

مادة 7: يضع رئيس الدائرة المالية مشروع موازنة المؤسسة للسنة المقبلة, ويودعه قبل اول شهر تموز مجلس الادارة مرفقا بتقرير معلل يحلل: - الاعتمادات الملحوظة مبررة بالبيانات الحسابية والاحصائية والمستندات اللازمة. - والواردات , مشفوعة ببيانات عن وضع المؤسسة المالي, وتبرر تقديرات النفقات والواردات في مشروع الموازنة وفقا لاصول يحددها مجلس الادارة.

الفصل الاول: النفقات

المادة 8

مادة 8: يتألف قسم النفقات من جزئين الجزء الاول: ويتضمن اعتمادات النفقات العادية. الجزء الثاني: ويتضمن اعتمادات نفقات الانشاء والتجهيز ويوزع ويوزع كل من جزءي قسم النفقات الى فصول ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد ويقسم البند الى فقرات عند الاقتضاء.

المادة 9

مادة 9: يفرد في الجزء الاول من قسم النفقات فصل خاص لاحتياطي الموازنة ولا تصرف اية نفقة من هذا الفصل مباشرة بل يستعمل اعتماده عن طريق النقل لتغذية مختلف فصول او بنود او فقرات الموازنة او لفتح بنود او فقرات جديدة.

المادة 10

مادة 10: يفرد في الجزء الاول من قسم النفقات فصل للديون المتوجبة الاداء وفصل اخر للاحكام القضائية والمصالحات . يغذى هذان الفصلان بطريقة النقل, عند الاقتضاء, بقرار من مجلس الادارة, من اعتماد احتياطي الموازنة.

المادة 11

مادة 11: يفرد في كل من الجزء الاول الجزء الثاني من قسم النفقات فصل خاص لنفقات السنين السابقة, تؤخذ منه النفقات التي عقدت ولم تصرف او النفقات التي تم تدوير اعتمادها, وتسقط حكما الاعتمادات التي لم تعقد او لم تدور حتى 31 كانون الثاني من كل سنة.

الفصل الثاني: الواردات

المادة 12

مادة 12: يتألف قسم الواردات من فصول, ويفرد فصل خاص لكل نوع من انواع الواردات التالية التي تتألف منها واردات المؤسسة: - مساهمات الدولة. - الواردات الذاتية التي تستوفيها المؤسسة لقاء الخدمات الطبية. - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة. ويقسم الفصل, عند الاقتضاء, الى بنود وفقرات .

المادة 13

مادة 13: تصدق الموازنة بقرار من مجلس الادارة قبل اول تشرين الاول من كل سنة. وتخضع لموافقة وزير الوصاية بعد استطلاع رأي مدير عام الصحة العامة, واذا لم يعترض وزير الوصاية على الموازنة خلال 15 يوما من تاريخ ايداعه اياها, تعتبر نافذة حكما.

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 14

مادة 14: يجري قيد النفقات والواردات في حسابات موازنة السنة المالية التي صرفت او قبضت في خلالها. وتصحح الاخطاء, المادية والحسابية والاخطاء في التنسيب بقرار من المدير بعد تأشير مراقب عقد النفقات , وذلك حتى نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 15

مادة 15: في حال ابتداء السنة الجديدة قبل التصديق على موازنة المؤسسة تعتمد حكما موازنة السنة السابقة ويجري الانفاق على هذا الاساس الى حين تصديق موازنة السنة الجارية, شرط ان يدون فيها ما جرى انفاقه من اعتماداتها.

الفصل الثاني: تنفيذ الواردات

المادة 16

مادة 16: يطرح المحتسب المركزي, او من يفوضه من المحتسبين المحليين في المستشفيات التابعة للمؤسسة, واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض افرادية يرفق بها الاوراق الثبوتية, كما يصدر هو او المحتسبين المحليين الذين يفوضهم اوامر قبض ورد الحسابات الخصوصية (ودائع- امانات - تأمينات - كفالات محجوزات ) ويمسك سجل خاص - بها, ولا يجوز لامين الصندوق قبض اي مبلغ الا استنادا الى اوامر القبض هذه ويتوجب عليه التأشير على امر القبض بعد اثبات رقم الايصال وتاريخه عليه واثبات رقم امر القبض وتاريخه على الايصال. ثم يجري قيد المبلغ المقبوض في الحساب الخاص في سجل الصندوق.

المادة 17

مادة 17: يمكن تدارك كل سهو او خطأ او نقص في طرح واردات المؤسسة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها طرحها. ويتم ذلك بموجب اوامر قبض اضافية او تكميلية تنظم وتسدد قيمتها وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة تسقط الواردات المحققة بمرور الزمن, وتصبح غير قابلة للتحصيل, بانتهاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فيها طرحها.

المادة 18

مادة 18: تباع اموال المؤسسة غير المنقولة وفقا للاحكام والاصول المعتمدة لبيع اموال الدولة غير المنقولة.

المادة 19

مادة 19: تباع اموال المؤسسة المنقولة بقرار من مجلس الادارة بناء على تقرير لجنة تخمين يؤلفها لهذه الغايةو ويخضع قرار البيع لمصادقة وزير الوصاية بعد استطلاع راي مدير عام الصحة العامة.

المادة 20

مادة 20: تؤجر اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة او تستثمر بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق وزير الوصاية.

المادة 21

المادة الحادية والعشرون: تقبل المساهمات والتبرعات والهبات التي تقدم او تمنح للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة اذا كانت من لبنانيين وبقرار من مجلس الوزراء اذا كانت من غير لبنانيين.

الفصل الثالث: تنفيذ النفقات

المادة 22

مادة 22: مراحل تنفيذ النفقة اربع: - العقد - التصفية - الصرف - الدفع ويقوم كل من مراقب عقد النفقات والمصفي والامر بالصرف والامر بالدفع بمهامه باستقلال كامل عن الاخر وعلى مسؤوليته الشخصية.

اولا: عقد النفقة

المادة 23

مادة 23: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المؤسسة.

المادة 24

مادة 24: يعقد مجلس الادارة جميع انواع نفقات الجزء الثاني من الموازنة بطريقة المناقصة العامة او المحصورة, او استدراج العروض , او بالتراضي او الاشغال بالامانة, او بالفاتورة مهما بلغت قيمتها, وذلك على اساس دفاتر شروط خاصة يعدها لهذه الغاية ويجب ان تشتمل دفاتر الشروط الخاصة على الاصول الواجب اتباعها في اتمام كل صفقة. كما يعقد جميع انواع نفقات الجزء الاول من الموازنة باستثناء نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 25

مادة 25: يعقد المدير نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 26

مادة 26: لا تعقد اية نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. ويعتبر رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين شخصيا باموالهم الخاصة عن كل نفقة يعقدونها خلافا للاصول او متجاوزين الاعتمادات المفتوحة مع عملهم بالتجاوز, وفي حال عدم وجود اعتماد اصلا. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة سائر المستخدمين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها ودفعها امام المراجع المختصة, ما لم يبرزوا من رؤسائهم المباشرين امرا خطيا يبرر اعفاءهم من المسؤولية. وفي هذه الحالة يتحمل المسؤولية الرئيس الذي صدر عنه الامر الخطي, ويبلغ المستخدم الامر الخطي الذي تلقاه بالتنفيذ الى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 27

مادة 27: ينظم رئيس الدائرة الادارية بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها ويودعه مراقب عقد النفقات مع الملف خلال دوام يوم العمل التالي لتلقيه المعاملة.

المادة 28

مادة 28: تنظم طلبات حجز الاعتمادات : - عن ستة اشهر او السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب والاجور وملحقاتها - عن ثلاثة او ستة اشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى. - وينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى.

المادة 29

مادة 29: يتولى مراقب عقد النفقات التثبت من: - اقتران المعاملة بقرار صادر عن مجلس الادارة او بتوقيع المدير. - توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة وعليه ان ينجز المعاملة ويودعها المدير خلال يومي العمل اللذين يليان يوم ايداعه اياها. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يثبت مراقب عقد النفقات بالمعاملة يجوز للمدير استعادتها وتنفيذها على مسؤولية المراقب . ويمسك مراقب عقد النفقات قيود الحسابات الادارية للنفقات المعقودة.

المادة 30

مادة 30: في حال عدم موافقة مراقب عقد النفقات على المعاملة, كليا او جزئيا, يعرض الملف مجددا على مجلس الادارة الذي له: - ان يؤكد قراره فيصبح نافذا وعلى المراقب في هذه الحالة ان يبلغ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. - او يرفع الخلاف الى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية للبت بالموضوع.

المادة 31

مادة 31: في جميع الاحوال لا يحق لمجلس الادارة ان يؤكد قرارا بطلب عقد نفقة لا يتوفر لها اعتماد في الموازنة.

ثانيا: تصفية النفقة

المادة 32

مادة 32: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او لاي سبب اخر.

المادة 33

مادة 33: يتولى رئيس الدائرة الادارية تصفية نفقات المؤسسة. وتجري التصفية عفوا او بناء لطلب الدائن. وعلى المصفي ان ينجز المعاملة خلال مهلة يومين يليان تاريخ ورودها اليه ويودعها المدير- الامر بالصرف - وتمسك الدائرة قيود الحسابات الادارية للنفقات المصفاة.

المادة 34

مادة 34: تبنى وتتم التصفية على المستند الذي من شأنه اثبات الدين. ويكتفى ببيان موقع من رئيس الوحدة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسمئة ليرة لبنانية.

ثالثا: صرف النفقة

المادة 35

مادة 35: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 36

مادة 36: يتولى المدير صرف نفقات المؤسسة بصفته امرا بالصرف , وعليه ان ينجز المعاملة وينظم امر الصرف خلال مهلة يومين يليان تاريخ ورود المعاملة اليه ويوقعه ويودعه مع المعاملة المحتسب الامر بالدفع. ويشتمل امر الصرف ذاته على خانة مخصصة لتوقيع المحتسب الامر بالدفع.

المادة 37

مادة 37: لا تصرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: - اقتران المعاملة بتأشير مراقب عقد النفقات المسبق. - انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. - صحة تنسيب النفقة - صحة حسابات تصفية النفقة. وتمسك المديرية قيود الحسابات الادارية للنفقات المصروفة.

المادة 38

مادة 38: تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , او تنظم باسم ورثته في حال وفاته, وباسم محتسب الخزينة المركزي اذا كانت الدولة هي الدائن, وباسم المحتسب المختص اذا كان المحتسب المحلي في المستشفيات التابعة للمؤسسة. ويمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض , او اكثر, يجري تعيينهم من قبل مجلس الادارة في ما يتعلق بالرواتب والاجور وملحقاتها ونفقات النقل والانتقال, وباسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها منها.

المادة 39

مادة 39: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة للمؤسسة او الدولة او للغير, وعلى الامر بالصرف ان يدون الحجز او التنازل على امر الصرف قبل اصداره وان يبلغ ضمن المهلة القانونية النتيجة التي اقترنت بها القرارات والصكوك الى الجهة التي اودعته اياها.

المادة 40

مادة 40: اذا رفض الامر بالصرف اصدار الحوالة, عليه ان يعلل اسباب رفضه وان يعرض المعاملة على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها للبت بالامر.

المادة 41

مادة 41: يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة الحالية حتى 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

رابعا: دفع النفقة

المادة 42

مادة 42: تدفع النفقة بموجب امر الصرف الصادر عن المدير الذي يوقعه المحتسب بصفته الامر بالدفع فيعطيه الصفة التنفيذية.

المادة 43

مادة 43: على المحتسب ان يرفض توقيع امر الدفع وان يعيد معاملة الصرف الى مصدرها مع بيان الاسباب في الحالات التالية: - اذا كان امر الصرف غير موقع من المدير- الامر بالصرف - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بامر الصرف او غير صحيحة. - اذا كان اسم صاحب النفقة او موضوعها او مقدارها غير مطابق لاوراق الثبوت . - اذا كان امر الصرف والمستندات المرفقة به غير مطابقة للقوانين والانظمة. ويمسك المحتسب قيود الحسابات الادارية للنفقات المدفوعة.

المادة 44

مادة 44: اذا فقد امر الدفع اعطي صاحبه نسخة عنه (بدل عن ضائع) بناء على طلب خطي منه يبين فيه اسباب وظروف الفقدان. وعلى المحتسب في هذه الحالة ان يثبت على النسخة بانه لم يسدد قيمة امر الدفع الضائع وان يعرضها على توقيع المدير الامر بالصرف قبل الامر بدفع قيمته.

المادة 45

مادة 45: تدفع نقدا من صندوق المؤسسة العامة وصناديق المستشفيات التابعة لها: - الرواتب والاجور وملحقاتها. - النفقات الاخرى التي لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة لبنانية, ويجوز لمجلس الادارة ان يضاعف هذا المبلغ.

المادة 46

مادة 46: تدفع الرواتب والاجور وملحقاتها: - في اول شهر, ويجوز دفعها عن شهر كانون الثاني خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر كانون الاول من السنة الجارية. - وقبل استحقاقها في الحالات التي تقرها وزارة المالية لموظفي الادارات العامة. ولا يجوز استرداد الراتب او الاجر وملحقاتها او اي جزء منهما لاي سبب كان, كما لا يجوز التسليف عليهما.

المادة 47

مادة 47: تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لمصلحة المؤسسة الديون التي لم تصف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد سنة الموازنة التي نشا فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن المؤسسة او عن التداعي امام القضاء.

الفصل الرابع: سلفات الخزينة

المادة 48

مادة 48: سلفات الموازنة نوعان: طارئة ودائمة. وتعطى هذه السلفات , ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة المؤسسة, بدون امر صرف مسبق على ان ينظم هذا الامر للتسديد فيما بعد على سبيل التسوية.

المادة 49

مادة 49: تؤدي من السلفات الطارئة النفقات النثرية العادية التي تبلغ قيمة كل منها الف ليرة لبنانية على الاكثر.

المادة 50

مادة 50: تؤدى من السلفات الدائمة النفقات المستعجلة التي تبلغ قيمة كل منها خمسة الاف ليرة لبنانية على الاكثر. ويمكن ان يضاعف مجلس الادارة هذا المبلغ, على ان يذكر ذلك في قرار اعطاء السلفة.

المادة 51

مادة 51: تعطى السلفات الطارئة والدائمة لمواجهة نفقات المؤسسة والمستشفيات التابعة لها بقرار من مجلس الادارة بعد تأشير مراقب عقد النفقات , ويحدد في قرار اعطائها: - مقدار السلفة والقيمة القصوى لكل دفعة منها. - وجهة او وجهات انفاقها - اسم القيم, ويشترط ان يكون من مستخدمي المؤسسة او المستشفى الدائمين. - المهلة القصوى لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك الخامس عشر من شهر كانون الثاني الذي يلي السنة التي اعطيت السلفة خلالها. ولا يجوز استعمال اموال هذه السلفات الا للغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 52

مادة 52: تدفع السلفة الطارئة او الدائمة بموجب امر دفع ينظمه المحتسب باسم القيم استنادا الى القرار القاضي باعطإها, ويتولى القيم: - قبض قيمة السلفة. - تأمين التأديات - مسك حسابات السلفة في سجل خاص يرقم المحتسب صفحاته ويوقعه, ويحدد مجلس الادارة اصول قيد حسابات السلفة فيه. - حفظ المستندات المثبتة للنفقات المؤداة منها.

المادة 53

مادة 53: تسدد السلفة الطارئة بموجب او صرف يصدر باسم القيم الذي اعطي السلفة.

المادة 54

مادة 54: تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة الدائمة دوريا باوامر تصدر تباعا باسم القيم, وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الاوامر, دون الحاجة الى استصدار اي قرار جديد حتى انتهاء, المهلة القصوى لتسديدها.

المادة 55

مادة 55: تجري معاملات تصفية وصرف النفقات المؤداة من السلفة الطارئة او الدائمة استنادا الى اوراق الثبوت النظامية التي يقدمها القيم. وتعاد الاوراق غير النظامية الى القيم في مهلة اسبوع.

المادة 56

مادة 56: لا يجوز للقيم ان يحتفظ لديه باي مبلغ: - يزيد عن الفي ليرة اذا كانت السلفة طارئة. - ويزيد عن عشرة الاف ليرة اذا كانت السلفة دائمة. ويجب عليه ان يودع باسمه, صندوق المؤسسة او صندوق المستشفى التابع لها ما يزيد عن المبلغ المحدد, الا اذا نص قرار اعطاء السلفة خلاف ذلك لاسباب يعللها. ولا يجوز اعطاء مستخدم واحد اكثر من سلفة واحدة في وقت واحد.

المادة 57

مادة 57: ان القيم على السلفة, الطارئة او الدائمة, مسؤول شخصيا بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يثبت عند كل طلب وجود هذه القيمة لديه او في صندوق المؤسسة او المستشفى اما نقدا واما باوراق تثبت ما انفقة من اصلها.

المادة 58

مادة 58: على المحتسب ان يراقب شخصيا حسابات السلفات , مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وبتكليف من مجلس الادارة او المدير كلما دعت الحاجة, وعليه ان يلاحق تسديدها. وعلى المحتسب ايضا ان يحسم مباشرة من راتب ومستحقات القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت وجودها لديه او المبالغ التي لم يسددها في المهلة المحددة. وعليه كذلك, اذا كان المبلغ الذي لم يثبت القيم وجوده لديه او الذي لم يسدده, يتجاوز راتبه الشهري, ان يطلب من مجلس الادارة اتخاذ قرار باعتماد التدابير القانونية التي من شأنها تأمين استرداد المبالغ المستحقة للمؤسسة وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة. ولمجلس الادارة ان يمدد مهلة التسديد على ان لا يتجاوز هذا التمديد ثلاثة اشهر.

الباب الرابع: ادارة اموال المؤسسة واصول مسك حساباتها

الفصل الاول: ادارة اموال المؤسسة

اولا -موجبات المحتسب المركزي والمحتسبين المحليين

المادة 59

مادة 59: يتولى المحتسب المركزي ادارة اموال المؤسسة والاموال المودعة لديها, وعليه ان ينظم شؤونها الحسابية وخاصة تنظيم السجلات واصول مسك القيود وفقا للتصميم العام لحسابات المؤسسة. - للمحتسب المركزي ان يفوض بعض صلاحياته للمحتسب المحلي او بعض صلاحيات امين الصندوق المركزي لامين الصندوق المحلي.

المادة 60

مادة 60: على كل من المحتسب المركزي والمحلي, قبل ان يباشر مهامه: - ان يقدم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مجلس الادارة. - ان يقسم اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز للمحتسب المركزي: - ان يجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى لها علاقة باية مرحلة من مراحل تنفيذ النفقة. - ان يقبض او يدفع بنفسه الاموال التي يتولى ادارتها, بل عليه ان يؤمن ذلك بواسطة امناء صناديق تابعين له في المؤسسة العامة والمستشفيات التابعة لها, باستثناء الحالات التي يحددها مجلس الادارة بقرار يصدر عنه. ويتوجب عليه ان يراقب اعمال المحتسبين المحليين وامناء الصناديق ويدقق حساباتهم مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وعليه ان يطلب ملاحقتهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم.

المادة 62

مادة 62: تودع اموال المؤسسة في صندوق الخزينة المركزي او في صندوق احدى المحتسبيات التابعة لمديرية المالية العامة, وتدفع هذه الاموال بتوقيع المدير بصفته امرا بالصرف وبتوقيع المحتسب المركزي بصفته امرا بالدفع, مجتمعين.

المادة 63

مادة 63: ان المحتسب المركزي مسؤول بامواله الخاصة عن كل عملية قبض او دفع تجرى خلافا لاحكام القانون او هذا النظام, فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية. ويطبق هذا النص على المحتسب المحلي, ولا يسأل المحتسب المركزي او المحلي الا عن ادارته الشخصية.

المادة 64

مادة 64: على المحتسب المركزي ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل ووفقا للاصول المحددة لهذه الغاية في القوانين والانظمة النافذة وتشمل مهمته جميع العمليات المالية التي يقوم وتلك التي يقوم بها المحتسبون المحليون لحسابه.

المادة 65

مادة 65: عند انتهاء مهمة المحتسب المركزي يجري التسليم والتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما ويوافق عليه المدير. ويجب ان يضم الى المحضر, الزاميا, ميزان الحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتلسم. ويطبق هذا النص على المحتسب المحلي على ان يصدق المحضر المحتسب المركزي.

المادة 66

مادة 66: في حال وفاة المحتسب المركزي او عدم تمكنه من القيام بعملية التسليم والتسلم يكلف المحتسب المركزي الجديد, او من يكلفه مجلس الادارة, بمهام المحتسبة, وعلى الادارة ان تتثبت من براءة ذمة المحتسب المركزي السابق وملاحقة ورثته عند الاقتضاء. ويطبق هذا النص على المحتسب المحلي على ان يتم الاجراء تحت اشراف المحتسب المركزي.

المادة 67

مادة 67: لا ترد الكفالة للمحتسب المركزي او لورثته الا بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة. ولا ترد الكفالة للمحتسب المحلي الا بعد الحصول على براءة ذمة من المحتسب المركزي.

ثانيا - موجبات امناء الصناديق

المادة 68

مادة 68: يحصر حق التداول بالاموال النقدية او حيازتها, مع مراعاة النصوص الخاصة بالقيمين على السلفات , بامناء الصناديق في المؤسسة والمستشفيات التابعة لها وهم مسؤولون عن حفظ الاموال التي في عهدتهم وعليهم حفظها في الصناديق المخصصة لها. ويخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبين. ويمكن لمجلس الادارة, عند الاقتضاء, بناء لطلب المحتسب المركزي, ان يكلف المحتسب المحلي القيام بمهام امين الصندوق المحلي, كما يجوز له العكس .

المادة 69

مادة 69: تنظم الايصالات بالحبر, ويعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ يقبضه ايصالا نظم على نسختين, بورق الفحم, يحدد شكله بقرار يصدر عن مجلس الادارة. واذا قبض اموالا تخص المؤسسة ولم يعط بها ايصالا نظاميا او احتفظ بها مؤقتا دون مبرر يعد مختلسا.

المادة 70

مادة 70: ان اي تحريف او تجميل او حك او حشو او محو في ايصال صادر عن امين صندوق او في احدى نسخة, مهما كان السبب , يعتبر صادرا عن سوء نية, ويعرض مرتكبه للملاحقة الجزائية.

المادة 71

مادة 71: 1- على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع: - من نظامية التواقيع الرسمية - من هوية صاحب الاستحقاق, وصحة توقيعه, ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا. 0- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون الالف ليرة. 3- اذا كان صاحب الاستحقاق اميا او عاجزا عن التوقيع يكتفي ببصمة الابهام, على ان يصدق البصمة: امين الصندوق وشاهدان اذا كان المبلغ الف ليرة وما دون, وكاتب العدل اذا تجاوز المبلغ الالف ليرة.

المادة 72

مادة 72: تدفع الاموال نقدا من صناديق المؤسسة او المستشفيات وفقا لاحكام المادة 45 من هذا النظام.

المادة 73

مادة 73: يغذى الصندوق بالاموال النقدية التي يقبضها مباشرة, وبامدادات تحول اليه عند الاقتضاء بموجب امر دفع يوقعه المحتسب المركزي والمدير حسب الاصول, ويتم ذلك استنادا الى بيان حسابي ينظمه امين الصندوق على مسؤوليته يظهر فيه وضعية صندوقه. ويعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية بقرار من المدير.

الفصل الثاني: اصول مسك حسابات المؤسسة

اولا - حسابات الاموال

المادة 74

مادة 74: يدون المحتسب المركزي عمليات القبض والدفع يوما فيوما, في حسابات يمسكها مع معاونيه وفقا لتصميم عام لحسابات المؤسسة, يصدقه مجلس الادارة بعد عرضه على ديوان المحاسبة. ويطبق هذا النص على المحتسب المحلي.

المادة 75

مادة 75: تمسك القيود الزاميا بالحبر, ولا يجوز التحريف او التجميل او الحك او الحشو او المحو في المستندات والقيود والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, على ان يجري التصحيح بشكل واضح وظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون مختلف , وان يذيل التصحيح بالتاريخ وتوقيع واضعه. ويجب وسم التصحيح بخاتم المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة.

المادة 76

مادة 76: ينظم المحتسب المركزي فصليا ميزانا للحسابات , يبين الوضع المالي للمؤسسة, يقدمه الى المدير الذي يرفعه بدوره لمجلس الادارة مع ملاحظاته ومقترحاته عند الاقتضاء. ويطبق هذا النص على المحتسب - المحلي, على ان يقدم الميزان الى المحتسب المركزي.

المادة 77

مادة 77: تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية, فينظم المحتسب المركزي مشروع قطع حسابات الموازنة ويقدمه الى المدير قبل اول شهر نيسان من كل سنة. وتضم الى هذا المشروع جردة المواد المنظمة من قبل دائرة اللوازم. يتولى المدير عرض مشروع قطع الحسابات والجردة على مجلس الادارة خلال شهر نيسان مع ملاحظاته ومقترحاته فيقر مجلس الادارة المشروع ويصدق الجردة او يسجل ملاحظاته عليهما ويرفعها الى وزير الوصاية قبل نهاية الشهر المذكور. يودع وزير الوصاية كامل الملف ديوان المحاسبة ضمن المهل التي يحددها نظام خاص بارسال حسابات يوافق عليه الديوان.

المادة 78

مادة 78: يتكون مال احتياط المؤسسة من الوفر السنوي الحاصل لديها وما يردها من اموال وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 79

مادة 79: تدفع الودائع الامانات والتأمينات والكفالات والمحجوزات النقدية الى امناء الصناديق في ادارة المؤسسة او احد صناديق المستشفيات التابعة لها بناء لاوامر قبض صادرة نظاميا, ويجرى الدفع لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ترد هذه الايداعات , بناء لاوامر دفع خاصة صادرة عن المرجع الذي امر بقبضها, بعد استرداد ايصال الدفع وقيد بيان معاملة الرد على متنه.

المادة 80

مادة 80: اذا فقد احد المودعين ايصال الدفع يمكن الاستعاضة عنه بتعهد من المودع يتحمل بموجبه كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود, ويوقع التعهد شاهدان الى جانب المودع. ويطلب من صحاب العلاقة تقديم كفالة, صادرة عن تاجر مسجل او مصرف , تضمن تنفيذ تعهده اذا تجاوزت قيمة الايصال المفقود الالفي ليرة.

المادة 81

مادة 81: تقبل وترد الودائع والامانات غير النقدية وفقا لذات الاصول بموجب ايصالات خاصة تعتمد لهذه الغاية.

المادة 82

مادة 82: تحفظ المستندات والسجلات وكافة الدفاتر والاوراق الحسابية, بما في ذلك اوامر القبض واوامر الدفع مدة عشر سنوات على الاقل. ولا يجوز اتلاف نسخ ايصالات الدفع والقبض الا بقرار من مجلس الادارة.

المادة 83

مادة 83: تتولى الدائرة المالية مسك حسابات ادارية لمجمل اعتمادات الموازنة والنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة وفقا لتبويب الموازنة استنادا الى بيانات تعدها الوحدات المختصة وتودعها اياها شهريا. توحد الدائرة المالية هذه الحسابات وتودعها ديوان المحاسبة وفاقا للنظام الخاص بارسال الحسابات .

ثانيا - محاسبة المواد

المادة 84

مادة 84: تشمل محاسبة المواد موجودات المؤسسة والمستشفيات التابعة لها, ومجموعة المستندات والسجلات الخاصة بقيد المواد التي تملكها المؤسسة والمستشفيات على انواعها.

المادة 85

مادة 85: تتولى دائرة اللوازم ادارة المواد ومراقبتها وحفظها ومسك حساباتها وفقا لاصول خاصة يقرها مجلس الادارة. ويعتبر كل مستخدم في المؤسسة وفي المستشفيات التابعة لها مسؤولا عن المواد الموضوعة بتصرفه.

المادة 86

مادة 86: يتولى رئيس دائرة اللوازم, بصفته قيما على المواد, اجراء جردة سنوية عملية عامة بمواد المؤسسة والمستشفيات التابعة لها ويقارنها مع الحسابات التي تمسكها دائرته.

المادة 87

مادة 87: تضم الجردة العامة, مع مقارنتها مع حساب المواد, الى قطع الحساب السنوي الذي ينظمه المحتسب , وتتبع في تقديمه ورفعه الى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الاصول المحددة في المادة 77 اعلاه.

المادة 88

مادة 88: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه